كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

الثلاثة ) : أي استوائها كما وضحه في المثال .
قوله : ( من ستة ) : أي ندراج مخرج النصف في السدس .
قوله : ( وأخوين ) : أي شقيقين أو الأب فقوله للأم إلخ شروع في التقسيم .
قوله : ( وتصح من ثمانية عشر ) : أي لانكسارها على مخرج الثلث .
قوله : ( يستوي ثلث الباقي والسدس ) : أي وتصح من ثمانية عشر لانكسارها على مخرج الثلث .
قوله : ( تستوى الثلاثة ) : أي وتصح من ستة وهي أصلها .
قوله : ( إلا في الأكدرية ) : أي وتسمى بالغرّاء ولقبت بالأكدرية لأن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل يقال له أكدر فأخطأ فيها ، أو لأن الجد كدر على الأخت فرضها وبالغراء لشهرتها في الفرائض كغيرة الفرس .
قوله : ( فهي من ستة ) : أي لأن فيها نصفاً وثلثاً ومخرجهما متباين .
قوله : ( فأسقط الحنفية الأخت ) : أي لأن الجد يحجب الإخوة والأخوات عندهم .
قوله : ( وأما المذاهب الثلاثة فيفرض لها ) إلخ : تركيب فيه ثقل لا يخفى مع وضوح المعنى .
قوله : ( فتضم حصتها ) : أي التي أخذتها بالعول وهي ثلاثة .
وقوله : ( لحصته ) : أي وهو الواحد الذي كان له في أصل المسألة .
قوله : ( والأربعة مباينة للثلاثة ) : المراد بالأربعة السهام ، والمراد بالثلاثة الرؤوس لأن الجد برأسين وهي برأس .
قوله : ( فمن له شيء في التسعة ) إلخ : أي فللزوج تسعة وللأم ستة وللجد والأخت اثنا عشر لها أربعة وله ثمانية .
قوله : ( فأخذ أحدهم جزءاً من المال ) : أي وخو الجد فقد أخذ ثمانية .
وقوله : ( والثاني نصف ذلك الجزء ) : أي وهو
____________________

الصفحة 354