كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
مثال للرابع والثلث .
وقوله : ( وكزوج وأم وابن ) : مثال للربع والسدس .
وقوله : ( وكزوج وبنتين وأب ) : مثال للربع والثلثين .
وقوله : ( وكزوج وبنت وبنت ابن ) : مثال للربع مع النصف والسدس .
قوله : ( ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث ) إلخ : أي لأن الثمن يكون للزوجة مع الفرع الوارث والثلث يكون لأم إن لم يكن فرع وارث ، ولا جمع من الإخوة أو للإخوة للأم مع عدم الفرع الوارث ، والربع إما للزوج مع الفرع الوارث ولا يتأتى اجتماعه مع الزوجة أو للزوجة مع عدم الفرع الوارث .
قوله : ( ثم شرع في العول ) : هو لغة الزيادة واصطلاحاً ما قاله المصنف ولم يقع في زمن رسول الله ولا في زمن الصديق ، وأول من نزل به عمر بن الخطاب في زوج وأختين لغير أم العائلة لسبعة فقال : لا أدري من أخره الكتاب فأؤخره ولا من من قدمه فأقدمه ، ولكن قد رأيت رأياً فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه ، ويقال إن الذي أشار عليه بذلك العباس أولا ، وقيل عليّ وقيل زيد ، وقيل جمع من الصحابة فقال لهم فرض لله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا إلى ، فأشار العباس بالعول وقال أرأيت لو مات رجل وترك سنة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء ؟ فأخذت الصحابة بقوله ولم يخالفهم أحد من الصحابة إلا ابن عباس ، إلا أنه لم يظهر
____________________