كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


والجد محجوب عن الميراث **
بالأب في أحواله الثلاث )
يعني بالأحوال الثلاث الإرث بالفرض أو التعصيب أو أحدهما .
قوله : ( ويحجب الأخ مطلقاً ) : قال في الرحبية : (
وتسقط الإخوة بالبنينا **
وبالأب الأدنى كما روينا **
وببني البنين كيف كانوا **
سيان فيه الجمع والوحدان )
قوله : ( فلا يحجب الإخوة ) : أي بل يشاركهم .
قوله : ( يحجبون بستة كما رأيت ) : أي وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعاً .
قوله : ( لأنه أقرب منه ) : أي في الدرجة وإن كانت جهتهما واحدة .
قوله : ( فيحجب الأبعد بالأقرب ) : أي الأبعد في الدرجة بالأقرب فيها .
قوله : ( ما لأب منهما ) : أي الذي أدلى بالأب من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم محجوب بمن أدلى بالأبوين .
قوله : ( وتحجب جدة بعدي لأب ) إلخ : أفاد هذا في الرحبية بقوله : (
وإن تكن قربى لأم حجبت **
أم أب بعد أو سدساً سلبت **
وإن تكن بالعكس فالقولان **
في كتب أهل العلم منصوصان **
لا تسقط البعدى على الصحيح **
واتفق الجلّ على التصحيح )
____________________

الصفحة 362