كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( باب ) :
المناسبة بينهما و بين الوقف ظاهرة و هي المعروف و الخير و نفي العوضية ، و أما هبة الثواب فكالبيع و لذا ذكرها اخر الباب كالتبع ، و هي في اللغة مصدر . قال أهل اللغة : يقال وهبت له وهباً بإسكان الهاء و فتحها و هبة . و الاسم الموهب بفتح الميم و سكون الواو و كسر الهاء ، و الموهبة و الاتهاب قبول الهبة ، و الاستيهاب سؤال الهبة و تواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض ، و وهبته كذا لغة قليلة و الكثير تعديته باللام و رجل و هّاب و وهّابة ، أي كثير الهبة لأمواله .
قوله : 16 ( المندوبة ) الخ : أي كما نص عليه اللخمي و ابن رشد ، و حكى ابن راشد عليه الإجماع . قال ( عب ) و قد قيل لا ثواب فيها و من لازم المندوب أنه يثاب عليه ، و الظاهر أن المهدى إذا قصد الرياء و المدح فلا ثواب له ، و إن قصد التودد للمعطى غافلا عن حديث : ( تهادوا تحابوا ) . فكذلك و إن استظهر ذلك فإنه يثاب قاله بعض الشيوخ ( اه ) و يؤيد ذلك قول الشارح ، و هذا إن صح القصد لأن معنى صحة القصد مطابقته للوجه الشرعي .
قوله : 16 ( بالمعنى المصدري ) : إنما قال ذلك لأجل الإخبار عنه بقوله تمليك إذ هو فعل و هو صفة المملك الذي هو الواهب ليحترز بذلك من الهبة بمعنى الشيء الموهوب ، إذ لا يصح الإخبار عنه بتمليك و يصح أن يراد هنا المعنى الأسمى ، و يقدر مضاف في الخبر فيقال الهبة ذات تمليك فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه .
قوله : 16 ( من له التبرع ) : أي من له أن يتبرع بالذات الموهوبة في غير هبة ، و إنما قدرنا ذلك لئلا يلزم شرط الشيء في نفسه كأنه قال ممن له التبرع بالهبة وقفاً أو صدقة أي أن من له ذلك فله أن يهب تلك الذات و من لا فلا .
قوله : 16 ( كالإجارة ) الخ : أي و كالنكاح و الطلاق و الوكالة . فإنه ليس في شيء من ذلك تمليك ذات .
قوله : 16 ( كأم الولد و المكاتب ) : أي فلا يصح تمليك ذاتهما للغير .
قوله : 16 ( خرج الحربي ) : أي
____________________

الصفحة 37