كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

فلا تصح له الهبة بأي شيء من الأموال ما دام حربيّاً لأنه لا يجوز نفعه و لا التودد معه .
قوله : 16 ( لذمي ) : قيد في المصحف و العبد المسلم ، و أما هبة غير المنصف و العبد المسلم لذمي فجائزة . و المراد بالذمي ما عدا الحربي .
قوله : 16 ( بصيغة ) الخ : متعلق بتمليك و الباء بمعنى مع أي تمليك مصاحب لصيغة .
قوله : 16 ( فعلم أن في الكلام تقديراً ) : أي و هو قوله إن كان لذات المعطى فقط .
قوله : 16 ( دل عليه العطف ) : أي لأن العاطف لابد له من شيء يعطف عليه و لم يوجد في الكلام صريحاً .
قوله : 16 ( بخلاف المجنون و السفيه ) الخ : إنما كانت باطلة في المجنون و السفيه و الصغير ؛ لأن الشأن في فعلهم عدم المصلحة بخلاف المريض و الزوجة و الغريم ، فإن الحجر لحق غيرهم لا لعدم المصلحة ، و أما بطلانها في المرتد فلزوال ملكه حال الردة .
قوله : 16 ( كالصدقة ) : أي كما علم من تعريف الصدقة لأن التعريف جامع لهما ، و إنما التغاير بقصد ثواب الآخرة و قصد وجه المعطى .
قوله : 16 ( واهب ) إلخ : أي و يقال في الصدقة متصدق و متصدق به و متصدق عليه و صيغة .
قوله : 16 ( و إن شرط الأول ) : أي و هو الواهب و المتصدق .
قوله : 16 ( أن يكون مملوكاً للواهب ) : أي أو المتصدق . فهبة الفضولي أو صدقته باطلة . بخلاف بيعه فإنه صحيح و إن كان غير لازم فيجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل إمضاء المالك البيع ؛ لأن صحة العقد ترتب أثره عليه من جواز التصرف في المعقود عليه ، و الفرق بين الفضولي وهبته أن بيعه في نظير عوض يعود على المالك . بخلاف هبته و صدقته و كل ما ليس فيه معاوضة كعتقه و وقفه فلا تصح هذه الأشياء و لو أجازها المالك كما تقدم في باب الوقف .
قوله : 16 ( و قد تقدمت الإشارة لذلك ) : أي في شرح قوله لأهل .
قوله : 16 ( و إن كانت مجهولة ) : دخل فيه المكاتب بتقدير عجزه و هبة ملك غيره بتقدير ملكه .
قوله : 16 ( أو
____________________

الصفحة 38