كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

كلباً لصيد ) : أي و أما الكلب غير المأذون في اتخاذه فلا تصح هبته و لا بيعه لكونه غير مملوك شرعاً .
قوله : 6 ( وآبقا ) : أي فتصح هبته و إن لم يصح بيعه .
قوله : 6 ( فلابد من القبول ) : أي بناء على أنه نقل للملك .
و حاصله : أنه اختلف في الإبراء ، فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل الهبة و هو الراجح ، و قيل إنه إسقاط للحق . فعلى الأول يحتاج لقبول ، و على الثاني فلا يحتاج له كالطلاق و العتق فإنهما من قبيل الإسقاط فلا تحتاج المرأة لقبول فض العصمة و لا العبد لقبول الحرية . و اعلم أن ظاهر المذهب جواز تأخير القبول عن الإيجاب كما قال القرافي و هو صريح نقل ابن عرفة و نصه ابن عتاب و من سكت عن قبول صدقته زماناً فله قبولها بعد ذلك ، فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركاً لها و أخذ الغلة .
قوله : 6 ( أي فهو كرهن الدين ) الخ : صورة رهن الدين أن يشتري سلعة من زيد بعشرة لأجل و يرهن المشتري عليها دينه الذي على خالد فيجوز إن أشهد على الرهنية و جمع بين البائع و من عليه و دفع للبائع ذكر الدين ، و اعلم أنه إذا وهبه الدين و قام بذلك الدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن الشخص لا يحلف ليستحق غيره ، و أما إن دفع المدينة الدين للواهب بعد العلم بالهبة ضمن ويؤخذ من قوله فكرهنه صحة التصرف في الوظائف و هو أن يتجمد لإنسان مال معلوم من وظيفة أو جامكية فينزل عنها لغيره إن كان ذلك النزول من غير مقابلة شيء بل هبة . أما إن كان في مقابلة شيء يؤخذ فإن سلم من الربا جاز و إلا منع .
قوله : 6 ( كالجمع بين من عليه الدين ) : اعلم أن في دفع ذكر الحق و الجمع بين الموهوب له و من عليه الحق قولان في كل قيل شرط صحة ، و قيل شرط كمال و المعتمد في الأول أنه شرط صحة ، و في الثاني شرط كمال كما يؤخذ من ( بن ) .
تنبيه : يصح هبة الرهن لأجنبي حيث لم يقبضه المرتهن من الراهن إن كان الراهن موسراً ، أو رضى المرتهن و إنما أبطلت الهبة من الرهن مع تأخرها عند لأنا لو أبطلناها لذهب الحق فيها جملة . بخلاف الرهن إذا أبطلناه لم يبطل حق المرتهن .
____________________

الصفحة 39