كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
ثمانية ) : أي وهو مخرج الزوجية .
قوله : ( ويأخذه وتمت ) : أي فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في أربعة بثمانية ، ولكل بنت واحد في أربعة وللزوجة من الثاني واحد مضروب في وفق سهام مورثها ، وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة وللبنت من الثانية أربعة في واحد بأربعة . هذا معنى قوله وتمت أي الأربعة والعشرون .
قوله : ( بل باينتها ) : أي لأنه إذا انتفى التوافق حصل التباين لأنه لا واسطة في النظر .
قوله : ( فالأولى من ستة ) : أي عدة رؤوسها كما علمت .
قوله : ( والثانية من ثلاثة ) : أي عدد رؤوسها أيضاً .
قوله : ( فتضرب ثلاثة ) إلخ : أي فيكون الحاصل ثمانية عشر ومنها تصح .
قوله : ( أخذه مضروباً في الثانية ) : أي في جميعها .
قوله : ( في سهام مورثه ) : أي جميعها أيضاً وحينئذ فللأب الحي من الأولى اثنان مضروبان في جميع الثانية ، وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الأولى سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة ، وللابن من الثانية سهمان مضروبان في اثنين سهام مورثه بأربعة ، وللبنت واحد في اثنين باثنين وقد تمت الثمانية عشر .
والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته بالتوافق والتباين ، فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية في جميع الأولى ، وإن كان بينهما تباين ضربت جميع الثانية في جميع الأولى ثم تقول في التوافق والتباين ما قاله المصنف .
قوله : ( خلاف قول التوضيح ) : لعل قول التوضيح ذلك لسهولة القسم بدونه وهو وجيه .
____________________