كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
فهذه هي التسعة . قوله : 16 ( باثنى عشر ) : أي فيكون للأخت المنكرة أربعة وكذلك العاصب ، وللأخت المقرة ثلاثة وللمقربه واحد فهذه الاثنا عشر . قوله : 16 ( فتضرب اثنين في ستة ) إلخ : أي ومن له شىء في فريضة الانكار أخذه مضروبا في وفق مسألة الإقرار ومن له شىء في فريضة الإقرار أخذه مضروبا في وفق مسألة الانكار . قوله : 16 ( وإن كان بينهما تماثل فأشار ) إلخ : المناسب أن يقول اكتفيت بأحدهما وأشار لمثاله بقوله إلخ . قوله : 16 ( ففريضته ) : أي الإنكار . وقوله : 16 ( من ستة ) : أي لأن فيها ثلثا ونصفا . قوله : 16 ( وكذلك فريضة الإقرار ) : أي لأن للأم فيها السدس . قوله : 16 ( تدفعها للشقيقة ) : المقر بها أي فقد صار للأم فقد سهمان وللعاصب سهم وللمقر بها سهمان ، فلو أقرت بالشقيقة الأم فقد دفعت لها سهما وبقى لها سهم ولايلتفت للعم في الإقرار ولا في الإنكار لاستواء نصيبه فيها . قوله : 16 ( وكل من المستلحقين ) : بفتح الحاء منكر للآخر مفهومه أنه لو أقر كل بالآخر فتوضع الثمانية على العشرة ويقسم الجميع على الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين . قوله : 16 ( ففريضة الانكار ) : أي من الجانبين . وقوله : 16 ( من ثلاثة ) : أي عدة رؤوسها . قوله : 16 ( من أربعة ) : أي عدة رؤوسها . وقوله : 16 ( من
____________________