كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

جاهلا للشبهة أو منقوصاً إن كان عالماً .
قوله : 16 ( كما يأتى ) : أي في اخر باب الشهادات .
قوله : 16 ( عطف على بإحياء ) : أي فهو من تتمة التعريف ، و المعنى أن موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بوجه من الوجوه الآتية التي هي : الإحياء ، و حريم العمارة ، و إقطاع الإمام ، و حماه .
قوله : 16 ( لبلد ) : متعلق بكل من محتطب و مرعى .
قوله : 16 ( غدوّاً و رواحاً ) : راجع لقوله من الذهاب و الإياب على سبيل اللف و النشر المرتب .
و قوله : 16 ( في اليوم ) : ظرف لجميع ما تقدم من الاحتطاب و المرعى و ما بعدهما و يقدر بأقصر الأيام على الظاهر .
قوله : 16 ( و لا يختص به بعضهم دون بعض ) : أي فلو أراد أحدهم أن يحييه بعمارة و نحوهما فلهم منعه إلا بإذن الإمام كما سيقول .
قوله : 16 ( ملكه وحده ) : لأن من سبق إلى مباح يكون له .
قوله : 16 ( لبئر ) : متعلق بيضيق و يضر و مثل البئر في الحريم النهر فحريمه ما يضيق على وارد أو يضر بمائه و قيل حريم النهر ألفا ذراع من كل جهة و قد وقعت الفتوى قديماً بهدم ما بنى بشاطىء النهر و حرمة الصلاة فيه إن كان مسجداً كما في المدخل و غيره ، و نقل البدر القرافي عن سحنون و أصبغ و مطرّف أن البحر إذا انكشف عن أرض و انتقل عنها فإنها تكون فيئاً للمسلمين كما كان البحر لا لمن يليه و لا لمن دخل البحر أرضه ، و قال عيسى بن دينار إنها تكون لمن يليه و عليه حمديس و الفتيا و القضاء على هذا . خلافاً لقول سحنون و من معه كما يفيده محشى الأصل تبعاً لشيخه العدوى .
____________________

الصفحة 4