كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( و إن بغير إذنه ) : مبالغة في الحوز المانع للبطلان ، و تقريره هذا إذا كان الحوز المانع للبطلان بإذن الواهب ، بل و إن بغير إذنه و لذلك يجبر الواهب على تمكين الموهوب له من الشيء الموهوب لأن الهبة تملك بالقبول على المشهور فله طلبها منه حيث امتنع و لو عند الحاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منها . قال ابن عبد السلام : القبول و الحيازة معتبران إلا أن القبول ركن و الحيازة شرط كذا في الأصل .
قوله : 16 ( بالواهب ) : أي بماله و لو كانت الإحاطة بعد عقدها فالمراد ثبوت دين محيط على الواهب كان سابقاً على الهبة أو لاحقاً .
قوله : 16 ( أو موت للواهب قبل الحوز ) : أي فهو مبطل للهبة و إن لم يكن عليه دين لانتقال المال لغيره ، و هذا معلوم بالأولى من الجنون و المرض المتصلين بالموت ، و إنما أتى به لأجل المبالغة بعد بقوله و إن قبل إيصالها إلخ .
قوله : 16 ( إذا مات الواهب ) : إلخ : الأوضح حذف ذلك و يعقب قوله و ترجح ميراثاً بقوله كان الموهوب له معيناً أم لا . فهذه أربع صور و في كلّ أشهد أم لا فهذه ثمان كلها باطلة و يضم لتلك الثمان الباطلة .
قوله : 16 ( كموت المرسل إليه المعين إن لم يشهد ) : و تحته صورتان و هما استصحب أو أرسل .
قوله : 16 ( كموت المرسل إليه ) : حاصل تلك الصور أن الواهب إما أن يستصحب الهدية معه أو يرسلها مع رسول ، و في كل إما أن يقصد بالهبة عين الموهوب له أم لا ، و في كل إما أن يموت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة فهذه ثمان ، و في كل إما أن يشهد حين الاستصحاب أو الإرسال أنها لفلان أم لا فهذه ست عشرة صورة البطلان في عشرة منها و الصحة في ستة تؤخذ من المتن و الشرح .
قوله : 16 ( و بطلت بهبة من واهبها لثان ) : أي و يقضى بها للثاني حيث حاز و لو كان الواهب حيّاً لم يقم به مانع من موانع الهبة عند عند أشهب و هو أحد قولي ابن القاسم ، و قال في المدونة : الأول أحق بها إن كان الواهب حيّاً و هو مقابل للمشهور ، و شمل كلام المصنف هبة الدين لغير من هو عليه ثم هبته لمن هو عليه قبل قبض الأول المصور بالإشهاد ، و دفع ذكر الحق إن كان على أحد القولين و شمل أيضاً طلاق امرأة على براءتها من مؤخر صداقتها ثم تبين أنها و هبته قبل ذلك
____________________

الصفحة 40