كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
خمسة ) : أي لعدة رؤسها . وقوله : 6 ( من خمسة ) : أي لعدة الرؤوس أيضا . قوله : 6 ( والفرائض الثلاثة متباينة ) : أي التي هي الثلاثة والأربعة والخمسة . تتمة : يدخل في قول المصنف فللمقرله مانقصه الإقرار صورتان وهما ما إذا نقص الإقرار بعض نصيب المقر أو اسقطه بالكلية ، وذلك لأن اقرارالوارث بوارث آخر على أربعة أقسام : أحدهما أن يؤثر في نصيب المقر بإسقاطه وذلك بأن يقر بوارث يحجبه مثل أن يترك الميت أخوين فيقر أحدهما بابن الميت ، فإن الأخ المقر يدفع للابن جميع ما بيده . الثاني أن يؤثر في نصيبه بنقص مثل أن يترك الميت أخوين فيقر أحدهما بأخ وينكره الآخر فيعطيه المقر ثلث مابيده . الثالث أن يؤثر في نصيبه بزيادة كما لو تركت المرأة زوجا وأخوين لأم وأخا لأب ، فأقر الأخ للأب ببنت فميراث الأخ المقر على الإنكار السدس ، وميرثه على الإفرار الربع ، فقد بان أن إقرار الأخ أثر في نصيبه الزيادة فلا يلتفت إليه لأنه دعوى ، ولاتسمع منه إلا بإقامة البينة أو بإقرار الورثة بذلك ولااسقاطا فهذا أيضا لايلتفت إليه مثاله أن يترك الميت زوجة وابنا فتقر الزوجة بابن آخرللميت وينكره الابن فلا شىء على الزوجة : لأن فرضها الثمن مع ابن ومع ابنين وهذا هو المشهور في المذهب خلافا لابن كنانة فالقسمان الأولان هما منطوق المصنف والأخيران مفهومه كذا يؤخذ من 6 ( بن ) .
( فصل ) قوله : 6 ( ثم شرع في موانع الميراث ) : لما فرغ من رحمه الله من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم بالإقرار شرع في الموانع وعدها أربعة ، ولم يذكر شروط الإرث ولا اسبابه فشروطه ثلاثة : تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث والعلم بالجهة
____________________