كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

فرع : إذا تقاتلت طائفتان وكانتا متأولتين فإنه يرث بعضهم بعضا كيوم الجمل وصفين ، فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل في ( ر ) وفي البدر قاعدة : كل قتل مأذون فيه لادية فيه ولا كفارة ولا يمنع ميرثا وعكسه وهو غير المأذون فيه ، فيه الثلاثة كذا في حاشية الأصل . قوله : 16 ( سواء قتله عمدا أو خطأ ) ألخ : هذا هو المشهور من المذهب كما نقله ابن عرفة عن جملة من الشيوخ والفرق بين كونه يرث الولاء دون المال أن الولاء بهذا المعنى لايقصد غالبا بخلاف المال . قوله : 16 ( قبل أن يباع عليه ) : أي ولم يبن منه . قوله : 16 ( فميراثه لورثته المسلمين ) : أي إذا أنكر ما شهدت به عليه البينة أو تاب بعد الاطلاع عليه . قوله : 16 ( لكن اعترضه ابن مرزوق ) : عبارة بن اعتمد المصنف ماحكاه ابن يونس عن أهل المدينة من أن الإسلام ملة والنصارى ملة واليهود ملة والمجوس ومن عداهم ممن لاكتاب لهم ملة قال ابن يونس : وهو الصواب ، نقله ابن علاق وكلامه يفيد أن المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية ملل وهو ظاهر المدونة والأمهات لقولها : ولا يتوارث أهل الملل من أهل الكفر ( اه ) إذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقول بظاهر الأمهات . قوله : 16 ( إن ترافعوا إلينا ) : أي جميعهم راضين بحكمنا . قوله : 16 ( فمنسوخ الحكم ) أي من حيث التخيير . قوله : 16 ( ومفهوم ترافعوا فيه تفصيل ) : أي وهو أنه لانعترض لهم إلا أن يسلم
____________________

الصفحة 402