كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

بعضهم بعد موت مورثه وإلا فيحكم بينهم بحكم الإسلام من غير اعتبار الآبى لشرف المسلم ، هذا إن لم يكونوا كتابين فإن كانوا كتابين وأسلم بعضهم بعد موت مورثه فنحكم بينهم بحكم مواريثهم بأن نسأل القسيسين عمن يرث وعمن لايرث ، وعن القدر الذي يورث عندهم ويحكم بينهم بذلك إلا أن برضوا جميعا بحكمنا وإلا أن يرضوا جميعا بحكمنا وإلا حكمنا بينهم بشرعنا . قوله : 16 ( فرجع إلى أن موجب عدم الإرث ) : إلخ : أي فعده من الموانع فيه تسمح فتكون الموانع الحقيقية ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين ، وأما مايزيد عليها فهي عدم شروط . قوله : 16 ( فالوارث من مات عند الزوال بالمغرب ) : أي لتأخر حياته جزما قاله القرافى في الذخيرة قال ابن الهائم وما قاله يتعين الجزم به ويعايا بها فيقال أخوان ماتا عند الزوال ورث إحداهما الآخر . تنبيه : لاتوارث بين المتلاعنين إذا التعن والتعنت بعده وإلا فيرثها . والحاصل أنه حصل اللعان من كل على الترتيب الشرعي لم يرث أحدهما الآخر ، وإن التعن إحدهما فقط توارثا ولا توارث بينه وبين ولده الذي لاغن فيه التعنت أم لا ، أما أمه فترثه على كل حال ، واللعان المذكور مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية ، فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع ، إذا المانع يجامع السبب ولا سبب هنا ، وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه لو استلحقه ورث أو يقال هو مانع للسبب بشرط عدم الإستلحاق . واعلم أن توأمى الملاعنة من الحمل الذي لاعنت فيه شقيقان على المشهور كالمستأمنة والمسببة ، وأما توأما الزانية والمغتصبة فأخوان لأم على المشهور أيضا . قوله : 16 ( وقف القسم للحمل ) : هذا هو شروع من المصنف في مسائل الإشكال وهي ثلاثة : ( لانه إما بسبب إحتمال الذكور والأونوثة وهي مسألة الخنثى الآتية ، ) لأنه إما بسبب احتمال الحياة
____________________

الصفحة 403