كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

والموت وهي مسألة المفقود ، وإما بسبب احتمالهما وهي مسألة الحمل هذه . قوله : 16 ( وترك ورثه وزوجه ) إلخ : المراد أنه ترك امرأة حاملة بوارث . قوله : 16 ( ولا يعجل القسم في المحقق ) : هذا مذهب ابن القاسم . قوله 16 ( قبل القسم ) : الأوضح أن يقول قبل الوضع . قوله : 16 ( وقال به أشهب ) : ردّ بأنه يحتمل تلف التركة قبل الوضع فتأخذه الزوجة دون غيرها وهو ظلم ، ولا يمكن الرجوع بما أخذته لأنها تقول أخذته بوجه جائز . قوله : 16 ( للحكم بالفعل ) : اللام للغاية . قوله : 16 ( لم يحتج للحكم ) : أي اتفاقا لأنه كثبوته بالبينة . قوله : 16 ( وهذا في مفقود بلاد الإسلام ) إلخ : أي لقول المصنف في باب المفقود وبقيت أم ولده وماله للتعمير كزوجة الأسير ومفقود أرض الشريك وهو سبعون ، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين من يوم التقاء الصفين وورث ماله حينئذ وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر ، وفي المفقود زمن الطاعون بعد ذهابه وورث ماله ( اه ) .
قوله : 16 ( وتعول لثمانية ) : أي
____________________

الصفحة 404