كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( حال فرضه ذكرا وحال فرضه أنثى ) : أي لاأنه يعطى نصف نصيب الذكر المحقق الذكورة المقابل له ونصف نصيب الأنثى المحققة الأنوثة المقابلة له ، وأشار بذلك لرد بحث ابن خروف مع المتقدمين وسيأتي إن شاءلله تعالى . قوله : 16 ( ويشعر بالقيدين ) : أي الذين زادهما الشارح وهما قوله : وهذا إذا كان يرث بالجهتين وكان وارثه بهما مختلفا . قوله : 16 ( تصبح المسألة على التقديرين ) : الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأن سائلا قال ما كيفية العمل في ذلك ، فأجاب بقوله تصح المسألة إلخ ، لأن معنى التصحيح العمل ومراده بالمسألة الجنس بدليل قوله : ثم تضرب الوفق أو الكل ، لا يكون إلا في مسألتين . قوله : 16 ( فلهم أكثر ) : أي وهو ثمانية . قوله : 16 ( ثم تقسم ) إلخ : أي على أنه ذكر وعلى أنه أنثى ، فللزوج على تقدير الذكورة أربعة وعشرون ، وللأخوين للأم ستة عشر وللخنثى ثمانية ، وعلى تقدير الأنوثة فللزوج ثمانية عشر وللأخوين للأم اثنا عشر ، وللخنثى ثمانية عشر . وقوله : 16 ( وتجمع ) : أي فيجتمع للزوج اثنان وأربعون وللأخوة للأم ثمانية وعشرون ، وللخنثى ستة وعشرون . وقوله : 16 ( وتعطى كل واحدة نصف ما بيده ) أي فتعطى الزوج أحدا وعشرين ، والإخوة للأم أربعة عشر والخنثى ثلاثة عشر . قوله : 16 ( في
____________________

الصفحة 406