كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

ففيه التفصيل المذكور ، فإن كانت أشهدت أنها وهبته لأجنبي و دفعت له ذكر الصداق طلقت بائناً و لزم الزوج دفع مؤخره للموهوب له المذكور ، و إن كانت لم تشهد و لم تدفع الذكر للأجنبي فإن الزوج يسقط عنه المؤخر ببراءتها له منه و يطلق عليه و لا يشمل كلام المتن ما إذا وهب للثاني المنفعة فقط بإعارة أو إخدام ، و حازه المستعير أو المخدم بعد أن وهب أولا ذاته و منفعته لشخص ، فإن الحق للموهوب له أولا في المنفعة و الذات دون الثاني لما سيأتي من أن حوز المستعير و المخدم حوز للموهوب له .
قوله : 16 ( على المشهور ) : قد علمت مقابله .
قوله : 16 ( بخلاف مجرد الوطء ) : أي الوطء المجرد من الإيلاد فلا يفيت ، و مثل الهبة فيما ذكر الوصية فإذا أوصى بأمته لشخص ثم وطئها فإن حملت منه بطلت الوصية و إلا فلا ، هذ هو الصواب .
قوله : ( ولا قيمة على الواهب ) إلخ : اعلم أنهم راعوا في هذه الفروع الثلاثة القول بأن الهبة لا تلزم بمجرد القول مع تشوف الشارع للحرية وتقوى الثاني بالقبض فلذا قيل ببطلان الهبة فيها وعدم القيمة للموهوب له على الواهب .
قوله : ( ولم يفرّط في حوزها ) : أي بأن جد في طلبها .
قوله : ( في رد البيع ) : أي ويأخذ الشيء الموهوب .
قوله : ( أي للموهوب له الثمن ) : أي وهو قول مطرف وهو الراجح .
قوله : ( وقيل الثمن للواهب ) : هو قول أشهب وهو ضعيف وكل من القولين روى عن الإمام .
قوله : ( بطلت عند ابن القاسم ) : أي وصحت عند أشهب .
قوله : ( بطلت اتفاقاً ) : أي إلا على القول بأن الهبة لا تفتقر لقبول .
قوله : ( ومثل الوديعة الدين ) : أي وكذا العارية .
قوله : ( فإن وهبها لغير من
____________________

الصفحة 41