كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

تنبيه : لايتصور شرعا في الخنثى المشكل أن يكون أبا أو أما أو جدا أو زوجا أو زوجة ، لأنه لايجوز مناكحته ما دام مشكلا وهو منحصر في سبعة أصناف : الأولاد وأولادهم ، والإخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، والموالى . قوله : 16 ( وليس المراد أكثر كيلا أو وزنا ) : أي لعدم اعتبار الكثرة بهما كما قال الشعبى هكذا قال الشارح تبغا للخرشى والأصل . قال شيخنا الأمير في الخاتمة : وهو لايوافق المذهب فيعتبر عندنا كما قرره شيخنا العلامة العدوى للكثرى مطلقا ومثله في 16 ( ح ) عن اللخمى عن ابن ظبيب . قوله : 16 ( أو كان بوله من الفرج أسبق ) : أي وحصل في مجلس واحد فإن استويا في المبدأ حكم للمتأخر كما صرح به الشافعية . قال في الخاتمة والظاهر جريه على قواعدنا . قوله : 16 ( فإن اندفع منهما معا اعتبرالأكثر ) : أي الأكثر كيلاً أو وزنا ، وهذا مناقض لما قدمه ويؤيد ما قاله في الخاتمة . قوله : 16 ( فإن نبتا معا ) : أي اللحية والثدى والمناسب تأخير هذه العبارة حتى يذكر اللحية ليعود الضمير على مذكور . قوله : 16 ( إلى أخر ما تقدم بالعكس ) : أي كأن كان بوله من الذكر أكثر أو أسبق . قوله : 16 ( فقولان ) : قال في الخاتمة والظاهر بقاؤه على إشكاله . قوله : 16 ( وإلغاء متعارضين غير ذلك ) : أي كالكثرة والسبق واللحية والثدى ، ثم إن الاختبار ظاهرحال صغره حيث لايشتهى ، أما الكبير فإنه يؤمر أن يبول إلى حائط وينظر لمحل البول ، فإن ضرب في الحائط أو بعد عنها فذكر ، وإن مال بين فخذيه فأنثى ، وأمامن قال بالمراة ففيه أن صورة العورة الذهنية والتفكير فيها فضلاعن المثال الخارجى بمنزلتها أفاده في الخاتمة . قوله : 16 ( اتضح الحال وزال الإشكال ) : جواب لو في قوله : ولو قامت به علامة الإناث إلخ . ومعنى اتضاح الحال : زوال اللبس وحكم له إما بالذكورة المحققة ، فلا ينافى وجود الآلتين وأنه يقال له خنثى لكن لايقال له مشكل . 16 ( قوله فيه حسن اختتام ) : أي ويسمى براعة مقطع وهو إن يأتي المتكلم عليها في اخر كلامه بما يؤذن بانتهائه ولو بوجه دقيق كقول أبي العلاء المعرى : (
____________________

الصفحة 410