كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

الكتاب بعد ها اية الكرسي خمس مرات ، وقل هو الله أحد خمس مرات ، والمعوذتين خمس مرات فإذا سلم منها استغفر الله خمس عشرة مرة ، ثم وهب ذلك للأبويه فإنه يدرك برهما بذلك ) أفاده النفراوي في شرح الرسالة .
قوله : 16 ( وإن كانت الأم تفضل على الأب في البر ) : لأن نسبة الوالد للأم محققة وللأب ظنية ولتألمها في حمله وفصاله . قوله : 16 ( ولو كانا مشركين ) أي لقوله تعالى : { وإنْ جَاهَدَاك لِتُشْركَ بي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفا } الآية والموضوع أنهما مشركان غير حربيين وإلا فيجب إجتنابهما وله قتلهما حينئذ . قوله : 16 ( بالجوارح ) : أي الظاهرة . قوله : 16 ( أو بسبب الإعتقاد ) : أي بأن كان فسقهما متعلقا بالعقائد كالمعتزلة ونحوهم . قوله : 16 ( ولو كان كافرا للكنيسة ) : مرتبط بما بعد المبالغة كأنه قال يقود الأعمى لمصالحه ، هذا إذا كان مسلما بل وإن كان كافرا فيقوده لمطلوبه وإن كان للكنيسة . قوله : 16 ( ولا في ترك واجب أو فعل معصية ) : أي لقوله : ( لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ) . قوله : 16 ( أن لا يحاذيهما في المشي ) : أي فضلا على التقدم عليهما إلا لضرورة نحو ظلام . قوله : 16 ( ولا يجلس إلا بإذنهما ) : أي ولا يقوم إلا كذلك ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما وبالجملة فيجب بر الوالدين بالقول والجسد بالباطن والظاهر . قوله : 16 ( الظاهر لا ) : قال الطرطوشي الذي عندي أنهم لايبلغون مبلغ الآباء . قوله : 16 ( ويستحب التصدق ) إلخ : محل استحباب ما ذكر إن كانا مؤمنين أيضا . قوله : 16 ( وينتفعان بها )
____________________

الصفحة 419