كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

هي في يده ) إلخ : مفهوم قوله لمن هي عنده والصواب أن يقول فإن وهبها لغير من هي يده فسيأتي ويحذف قوله لم يحز إلخ .
قوله : ( في الأقسام الثلاثة ) : أي وهي ما إذا علم وقبل قبل موته أو علم قبل موته وقبل بعد أو لم يعلم ولم يقبل إلا بعد موته .
قوله : ( فالمراد بالشاهد الجنس ) : أي المتحقق في المتعدد .
قوله : ( فإن حيازة من ذكر صحيحة ) : أي لأن كلا من المخدم والمستعير حائز لنفسه ، وحوزه لنفسه مخرج من حوز الواهب فلذلك صح حوزهما ولو لم يعلما بالهبة اتفاقاً ، وألحق بهما المودع على المعتمد ، ومحل صحة حوز من ذكر إذا أشهد الواهب على الهبة كما قال ابن شاس وإلا فلا كما يفيده ( بن ) .
قوله : ( إذا علموا ) : بيان لما قبل المبالغة في المصنفع
قوله : ( الأولين ) : أي المخدم والمستعير .
قوله : ( وقيد الشيخ المودع بالعلم ) : إنما قيد بالعلم لأن حوزه لم يكن لنفسه ، بل للواهب وهذا هو الفرق بين الأولين ، والثالث فالمخدم والمستعير لما كان حوزهما لأنفسهما صح حوزهما مطلقاً لو لم يرضيا بذلك .
قوله : ( والحاصل ) : أن حوز المخدم والمستعي للموهوب له صحيح مطلقاً
____________________

الصفحة 42