كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
: أي من مال ذلك الظالم مثل ما استهلكه إن كان مثليَّا أو جهل قدره . وقوله : 16 ( أو قيمته ) : أي إن كان مقوّماً من علم قدره . قوله : 16 ( بسماع صوت ) : متعلق بيحرم تنازعه كل من التلذذ وقصده . قوله : 16 ( إلا ما تقدم في النكاح ) : أي ومن ذلك الغربال وهو الدفّ المعروف بالطار فإنه يجوز فعله وسماعه في النكاح ، وأما الكبر وهو الطبل الكبير والمزهر ففيهما ثلاثة أقوال وتقدم بسط الكلام في الوليمة . قوله : 16 ( فهو النفع ) : قال صاحب الهمزة : (
قل ما لليتيم عنا غناء . )
قوله 16 ( فيندب ) : مثله القصائد التي اشتملت على توحيد الله والعشق في الحضرة العلية فإنها محمل حديث : ( إن من الشعر لحكما ) . قوله : 16 ( واللهو الحرام كالعب ) : أي وهو معنى الميسر في الآية الكريمة . قوله : 16 ( كالشطرنج ) إلخ : الات للهو مشهورة يسأل عنها أربابها . قوله 16 ( وإلا فيحرم اتفاقا ) : أي بأن كان بجعل أو اشتمل على محرم . قوله : 16 ( إلا ما مرّ في المسابقة ) : أي لخبر : ( كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ملاعبة الرجل لامرأته ، وتأديبه فرسه ، ورميه قوسه ) قوله : 16 ( وهي من الكبائر ) : إلخ : أي لما صح أنه قال : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ؟ قلنا بلى يا رسول الله .
____________________