كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ؛ وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ) . قوله : 16 ( أن يشهد بما لم يعلم ) : أي ومن باب أولى أن يشهد بما يعلم خلافه . قوله : 16 ( ويحرم هجران الشخص المسلم ) : أي الكافر فلا يحرم هجره بل هو الواجب لحرمة موالاته . قوله : 16 ( بل مكروهة ) : وقال أبو الحسن عن الرسالة بل هو جائز . قوله : 16 ( إلا لخوف ضرر ) : أي فيداريهم بظاهره مع هجرهم بباطنه . قوله : 16 ( وأما صاحب بدعة مكروه ) : أي فالبدعة تعتريها الأحكام الخمسة : الوجوب كتدوين الكتب ، والندب كإحداث المدارس ، والكراهة كتطويل الثياب ، والإباحة كاتخاذ المناخل والتوسع في المأكل ، والحرمة كالمكوس . قوله : 16 ( فإن سلم ناويا على الخروج خرج ) : محل ذلك إن لم يكن بينهما مزيد مودة واجتماع على خير وإلا فلا يكفي في الخروج السلام وحده ، بل لابد من العودة للحالة الأولى . قوله : 16 ( ويحرم على الراجح ) : أي لقوله في الحديث الشريف : ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن
____________________

الصفحة 422