كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قصد التسنن . قوله 16 ( اقتداء برسول الله ) : أي قولا وفعلا ففي الحديث : ( إذا أكل أحدكم طعامه فلا يمسح يده حتى يلعقها ) ، زاد الترمزي : ( فإنه لايدري البركة في أول طعامه أو اخره ) وورد أيضا : ( أن من لعق الأصابع من الطعام وشرب غسالتها عوفي في نفسه من الجنون والجذام والبرص هو وولده ) وورد أيضا : ( من التقط فتاتا من الأرض وأكلها كان كمن أعتق رقبة ) وورد : ( إنه مهر الحور العين وأن من داوم على ذلك لم يزل في لم يزل في سعة ) . قوله : 16 ( فيحمل على ما إذا كان باليد شىء ) : مثله ما إذا كانت نفوس الحاضرين تأنف من ترك الغسل ، أو يكون من في المجلس يده تحتاج للغسل ويقتدى به ، وبالجملة غسل اليد قبل الطعام وإن لم يكن سنة عندنا فهو بدعة حسنة . قوله : 16 ( حين نزل عنده بالمدينة ) : أي كان الإمام الشافعي ضيفا للأمام مالك . قوله : 16 ( خلافا لما قيل ) : أي فإنه قول حكاه بعض شراح الرسالة بقوله وتغير عن حالة الطعام لايجوز بلعه ؛ لأنه صار نجسا ونظر بعضهم في نجاسته وفادعى أنه باق على طهارته ، وقال صاحب المدخل : نجاسة ما بين الأسنان ليست لمجرد تغيره بل لما يغلب على الظن من مخالطته لشىء من دم اللثاث . قوله : 16 ( ويندب تنظيف الفم ) إلخ : ظاهره وإن لم يكن في الطعام دسم لما تقدم أنه ( ليس أضر على الملائكة من بقايا ما بين الأسنان ) قوله ويطلب تخفيف المعدة إلخ قال في الرسالة : ومن اداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس ، قال
____________________