كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

علماً بالهبة أم لا ، تقدم الإخدام والإعارة على الهبة بقليل أو بكثر رضياً بالحوز أم لا بشرط أن يشهد الواهب على الهبة ، وألحق بهما المودع على المعتمد .
قوله : ( لا يصح حوز غاصب ) : أي على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في المدونة .
قوله : ( لم يقبض للموهوب له ) : لا شك أن هذا التعليل جار في المخدم والمستعير مع أن حوزهما صحيح فلعل المناسب في التعليل أن يقول لأن هذا قابض لنفسه بغير إذن الواهب فقبضه كلاّ قبض .
قوله : ( فقول العلامة الخرشي قوله ولا أمره ) إلخ : أي قول مالك في المدونة لأن الخرشي قال نقلاً عن المدونة . قال مالك : لأن الغاصب لم يقبض للموهوب ولا أمره الواهب بذلك ثم قال قوله ولا أمره إلخ .
قوله : ( ولا حوز مرتهن ) إلخ : إن قلت المرتهن قادر على رد الرهن وإبقاء دينه بلا رهن فكان مقتضاه أن حوزه يكفي . أجيب بأن المرتهن وإن كان قادراً على رد الرهن كما أن المستعير قادر على رد العارية إلا أن المرتهن إنما قبض للتوثق لنفسه . بخلاف المستعير فإنه وإن قبض لنفسه لكن لا لتوثق هكذا أجاب محشي الأصل .
قوله : ( ولا يصح حوز مستأجر ) : قال في الأصل والفرق بين المستأجر والمستعير إن الإجارة في نظير معاوضة مالية فهي لازمة للمستأجر ليس له الرجوع عنها . بخلاف العارية فليست لازمة للمستعير فله الرجوع عنها فلذا كان حوزه حوزاً لمرهوب له وأيضاً يد المؤجر جائلة في الشيء المستأجر بقبض أجرته ، ولذا لو وهب الأجرة للموهوب له قبل قبضها من المستأجر صح
____________________

الصفحة 43