كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

المسلم ) إلخ : إنما وجب الرد لقوله تعالى : { وَإذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحيُّوا بأحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّهَا } قوله : 6 ( نعم إن كان المسلم أصم ) : مثله البعيد . قوله : 6 ( يرد عليه الإشارة ) : الباء للمصاحبة أي يرد عليه بالفظ مصاحبا للإشارة لاأنه يرد بالإشارة فقط . قوله : 6 ( وأما على كلام التلقين ) : أي من جواز النقض في الرد وتقدم عن الشيخ العدوى ما يفيد اعتماده .
قوله : ( والمصافحة ) : معطوف على الزيادة وجعله الشارح مبتدأ خبره محذوف ، وهو لا دليل عليه في الكلام .
قوله : ( لقوله تصافحوا ) إلخ : أي ولخبر : ( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا ) .
قوله : ( والشحناء بالمد ) : أي وهي البغضاء .
قوله : ( ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة ) : أي الأجنبية وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وإمرأة أجنبية ، والدليل على حسن المصافحة ما تقدم وقوله لمن قال له : ( يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه أو صديقه أينحني له قال : لا . قال : أفيلزقه ويقبله ؟ قال : لا . قال : أفيأخذه بيده ويصافحه ؟ قال : نعم ) قال النفراوي وأفتى بعض العلماء بجواز الانحناء إذا لم يصل لحد الركوع الشرعي .
قوله : ( جعفراً )
____________________

الصفحة 431