كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
الحريم . قوله : 16 ( وبغيرها جائز ) : ظاهره يشمل الماء لكن قال بعضهم إن الماء كالنار في الكراهة . قوله : 16 ( والصرد ) هكذا بوزن زحل . قوله : 16 ( فله مائة حسنة ) إلخ : إن قلت كان مقتضى الظاهر أن الأجر يزيد بتعدد الضربات ؟ وأجيب بأن القتل لها في مرة يدل على مزيد اعتناء القاتل بالأمر ومزيد الحمية الإسلامية . قوله : 16 ( لأنها من ذوات السموم ) : أي ولما ورد أيضا أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . قوله : 16 ( واعلم أنها ذو نفس سائلة ) إلخ : هذا مكرر ما تقدم إلى أن يقال : كرره لذكر الخلاف فيه بعد ذلك . قوله : 16 ( إن لم يقدر على تركها ) : أي إن لم يكن الصبر عليها وإنما نهى عن قتلها لما قيل إنها أكثر الحيوانات تسبيحا حتى قيل إن صوتها جميعه ذكر ولأنها أطفأت نار إبراهيم ثلثيها . قوله : 16 ( المبشرة أو الصادقة ) : أشار بذلك إلى تنويع الخلاف . قوله : 16 ( وهذاإذا كانت من شخص ممتثل أمر الله ) إلخ : هذا التقيد على حسب الغالب وإلا فقد تكون من غير ممتثل بل وتكون من الكفار ، وذلك كرؤيا عزيز مصر ورؤيا من كان مع يوسف عليه السلام في السجن . قوله : 16 ( وأما تحديده ) إلخ : هذا الكلام غير مناسب وإنما الذي قاله شراح هذا الحديث أن هذا الجواب لايتم إلا لو لم يعارضها روايات أخر مع أنه عارضها روايات كثيرة منها : ( جزء من خمسة وعشرين جزءا ) ومنها جزء من أربعين جزءا ومنها
____________________