كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

حوز المستأجر لعدم جولان يد الواهب ( اه ) .
قوله : ( ولا يصح حوز الموهوب له السابق ) إلخ : ظاهره سواء كان للهبة غلة أم لا وهو الصواب ، وتقييد المواق له بما إذا كان له غلة ردّه ( ر ) كما يفيده ( بن ) .
قوله : ( أنه لا يضر في الحوز الأول ) : ما ذكره من عدم الضرر في رجوعها بعد سنة مقيد بما إذا كانت الهبة لغير محجورة وأما لمحجورة فتبطل برجوعها للواهب مطلقاً كما قال ابن المواز ، واختاره ابن رشد وطريقة غيره أن المحجور وغيره سواء في عدم البطلان في الرجوع بعد عام وعلى هذه الطريقة عوّل المتيطي وبها أفتى ابن لب وجرى العمل انظر المواق ( اه بن ) ، ومثل الهبة الصدقة في التفصيل في رجوعها ، وهذا بخلاف الرهن فإنه يبطل برجوعه للراهن ولو بعد سنة من حوزه ، وأما الوقف إن كان له غلة فكالهبة في التفصيل ، فإن لم يكن له غلة كالكتب فإنه لا يبطل وقف ما عاد له بعد صرفه وقد مر ذلك .
قوله : ( ولا يشترط معاينة المحجور لها ) : أي للحيازة المفهومة من الحوز ولا يشترط معاينة الشهود لها أيضاً . فمتى قال الولى للشهود اشهدوا أني وهبت الشيء الفلاني لمحجوري كفى سواء أحضر لهم أم لا .
قوله : ( ورجح ) : المرجح له ابن سلمون .
قوله : ( وبعضهم رجح الأول ) : أي وهو المعتمد الذي جرى به العمل ، والفرق بين ما هنا وبين الوقف حيث اشترط في الوقف صرف الغلة قولاً واحداً أن الوقف باق على ملك الواقف ،
____________________

الصفحة 44