كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

والخارج عن ملكه إنما هو الغلة فلذلك اشترط صرفها قولاً واحداً . واعلم أن الولي إذا وهب لمحجوره فإنه يحوز له إلى أن يبلغ رشيداً فإذا بلغ رشيداً حاز لنفسه ، فإن لم يحز لنفسه بعد الرشد وحصل مانع للواهب بطلت ، فإن جهل الحال ولم يدر هل بلغ رشيداً أو سفيهاً والحال أن الواهب حصل له مانع والشيء الموهوب تحت يده فقولان المعتمد منهما حمله على السفه وحينئذ فتصح الهبة لما تقدم أن الرشد لا يثبت إلا ببينة .
قوله : ( ولا بد من إخراجه عن حوزه ) : أي لا بد في صحة الهبة من إخراجه عند أجنبي قبل المانع ، سواء أخرجه غير مختوم عليه أو مختوماً عليه . خلافاً لظاهر ( رعب ) من أنه يقتضي اشتراط الختم .
وقوله : ( ويكفي إخلاؤها من شراغله ) : حاصله أن دار السكني لا بد فيها من إخلااء الولي لها من شواغله ومعاينة البينة لتخليتها ، سواء أكراها أولاً ، ومثلها أو وهبه شيئاً من ملبوسه . وأما غير دار السكنى والملبوس من كل ما يعرف بعينه فيكفي الإشهاد بالصدقة والهبة وإن لم تعاين البينة الحيازة فالإشهاد يغني عنها . وظاهر المصنف أن هذا التفصيل خاص بدار السكني وليس كذلك ، بل هو جار في هبة الدار مطلقاً كما في ( بن ) .
قوله : 16 ( فالأقل تابع للأكثر ) : أي فيقال إذا كان البعض الذي خرج هو الأكثر صحة كلها و إلا بطلت كلها .
تنبيه : تصح هيبة أحد الزوجين للآخر متاعاً معيناً و إن لم ترفع يد الواهب عنه للضرورة حيث حصل الإشهاد في غير دار السكنى ، و أما دار السكنى فإن كان الواهب الزوجة لزوجها صح و كفى الإشهاد ووضع يد الزوجة لا يضر لأن السكنى للرجل و هي تبع له . بخلاف العكس كما يؤخذ من خليل و شراحه .
قوله : 16 ( صحيحة ) : أي مع الإشهاد .
قوله : 16 ( كالإستعمال ) : أي
____________________

الصفحة 45