كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

فيجري فيه التفصيل المتقدم .
و قوله : 16 ( قال المتيطي ) إلخ : توضيح له .
قوله : 16 ( الذي ) : حقه التي و قد يقال ذكر باعتبار الملبوس .
قوله : 16 ( و الناضّ ) : مراده ما لا يعرف بعينه من المثليات ، و إن كان الناض في الأصل معناه النقد .
قوله : 16 ( عند المحققين ) : أي كما نقل ( بن ) عن ابن عرفة و ابن رشد و ليس في قوله صلى الله : ( لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد ) ، ما يدل على شرط لفظ الاعتصار .
قوله : 16 ( لكن إذا وهبت صغيراً ذا أب ) : أي فمحل جواز اعتصار الأم من الصغير بشرطين إذا كان ذا أب حين الهبة و لم يتيتم حين إرادة الاعتصار ، و أما الكبير البالغ فلها الاعتصار مطلقاً كان ذا أب أم لا ؛ لأنه لا يتيم لفقد أبيه و لو جنّ أحد الأبوين بعد الهبة للولد هل لوليه الاعتصار أم لا قال في حاشية الأصل و الظاهر الأول لأن وليه بمنزلته .
قوله : 16 ( فالحاصل أن الأم ) : إلخ : حاصل فقه المسألة أن الأم إذا وهبت لولدها فإن كان وقت الهبة كبيراً كان لها الاعتصار كان للولد أب أم لا ، و إن كان صغيراً كان لها الاعتصار إن كان له أب ، عاقلاً كان الأب أو مجنوناً موسراً أو معسراً فإن تيتم الصغير بعد الهبة فهل لها الاعتصار نظراً إلى حالة وقت الهبة و ليس لها الاعتصار نظراً للحالة الراهنة قولان المعتمد الثاني ، و إن كان الولد الصغير حين الهبة يتيماً فليس لها الاعتصار قولاً واحداً و لو بعد بلوغه .
قوله : 16 ( و كذا إذا
____________________

الصفحة 46