كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

أريد بها الصلة و الحنان ) : أي فإرادة الصلة و الحنان من الأب أو الأم تمنع من الاعتصار ، و أما الإشهاد على الهبة فلا يكون مانعاً من اعتصارها خلافاً لما في الخرشي و ( عب ) قال ( بن ) و انظر من أين أتيابه .
قوله : 6 ( كصدقة ) : فيه أن ما أريد به ثواب الآخرة صدقة فيه كلامه تشبيه الشي بنفسه . و حاصل الجواب أنه شبه الصدقة التي وقعت بلفظها بالصدقة الواقعة بلفظ الهبة .
قوله : 6 ( فإن اشترطه فله ذلك ) : فإن قلت سنة الصدقة عدم الرجوع فيها فكان مقتضاه عدم العمل بالشرط . يقال و سنة الحبس عدم الرجوع فيه ، و إذا اشترط المحبس في نفس الحبس بيعه كان له شرطه .
قوله : 6 ( بزيادة أو نقص ) : كما إذا كبر الصغير أو سمن الهزيل أو هزل الكبير و من باب أولى العتق أو التدبير .
قوله : 6 ( تغيير الأسواق لغو ) : أي على المشهور لأن الهبة وزيادة القيمة و نقصها لا تعلق له بها كنقلها من موضع للآخر كما في الخرشي .
قوله : 6 ( قيدفيهما ) : أي في المداينة و الإنكاح و التقييد بكونهما لأجلها هو الذي في الموطأ و الرسالة و سماع عيسى .
قوله : 6 ( أو أعطى ) : أي من ذكر و حقه الألف .
قوله : 6 ( لا لمجرد ذاتهما ) : أي لا إن كان الإنكاح أو المداينة لمجرد ذات الذكر و الأنثى .
قوله : 6 ( أو لأمر غير الهبة ) إلخ : تحصل من كلامه أن المانع من اعتصار الأبوين قصد الأجنبي المداينة أو عقد النكاح لأجل يسر المرهوب له بالهبة ، و أما قصد الولد وحده فلا يمنع ، و قيل يكفي في منع الاعتصار قصد الولد ذلك و عليه فضبط كلام المصنف بالبناء للفاعل .
قوله : 6 ( أو بمرض الولد الموهوب له ) : أي مرضاً مخوفاً .
قوله : 6 ( إلا أن يهب الوالد لولده على هذه ) : استثناء منقطع لأن ما قبله كانت الهبة لغير مدين و متزوج و مريض بخلاف المستثنى .
____________________

الصفحة 47