كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( لم يعامله الناس عليه ) : أي بل هو أمر من عند الله فإذا زال عاد الاعتصار . بخلاف النكاح و الدين فإن كلا منهما أمر عامله الناس بعد الهبة عليه فيستمرون على المعاملة أجله لإنفتاح بابها فيستمر على عدم الاعتصار .
قوله : 16 ( كزوال المرض ) : أي في كونه يسوّغ الاعتصار .
قوله : 16 ( و كره لمن تصدق ) : إلخ : ظاهره أنه يكره تنزيها و هو قول اللخمى و ابن عبد السلام و التوضيح ، و قال الباجي و جماعة بالتحريم و ارتضاه ابن عرفة لتشبيهه في الحديث بأقبح شيء و هو عود الكلب في قيئه . و لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شراء فرس تصدق بها نهاه النبي عن ذلك فقال له : ( لا تشتره و لو أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ) ، و قول اللخمى إنه مثل بغير مكلف فلا يتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة ، و قال إن القصد من التشبيه الذم و زيادة التنفير و هو يدل على الحرمة ( ا هـ بن ) و لا فرق في كراهة تملك الصدقة بالوجه المذكور بين كونها واجبة كالزكاة و النذر أو مندوبة و لو تداولتها الأملاك و يستثنى من قوله و كره تملك صدقة المسماة بالعارية لما تقدم في قوله ، و جاز لمعر و قائم مقامه اشتراء ثمرة أعراها إلخ ، و العمرى ففي معين الحكام يجوز للمعمر أو ورثته أن يبتاعوا من المعمر بالفتح ما أعمر له و إن كان حياة المعمر لأنها من المعروف إلا أن تكون معينة فيمنع و لكل واحد من ورثة المعمر بالكسر أن يشترى قدر ميراثه منها لا أكثر ( ا هـ ) باختصار و يستثنى منه أيضاً التصدق بالماء على مسجد أو غيره فيجوز له أن يشرب منه لأنه لم يقصد به الفقراء فقط ، بل هم و الأغنياء كما لبعض شراح الرسالة ، و في العلمى عليها من أخرج كسرة لسائل فلم يجده فلا بن رشد إن كان معيناً أكلها مخرجها وإلا فلا ، وفي النوادر إن أخرجها له فلم يقبلها فليعطها لغيره و هو أشد من الذي لم يجده .
قوله : 16 ( و أما الهبة فلا كراهة ) : إلخ : أي التي تعتصر بدليل ما يأتى .
قوله : 16 ( و كما يكره تملك الذات يكره تملك المنفعة ) : إلخ : أي و أما من تصدق بغلة الحيوان دون ذاته ثم باع الذات فله
____________________

الصفحة 48