كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

شراء الذات كما نقله ابن عرفة عن مالك .
قوله : 16 ( و ينفق ) : إلخ : هذه المسألة و التي بعدها كالمستثنى من قوله و كره يتملك صدقة .
قوله : 16 ( أن ينفق على والد افتقر ) : إلخ : أي و كذا ينفق على زوجته من صدقة تصدقت بها عليه و إن كانت غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح لا للفقر .
قوله : 16 ( تقويم جارية ) : إلخ : أو شراء ما ذكر لنفسه و ليس بلازم تقويمها بالمعدول ، بل المراد يشترى من نفسه لنفسه بالسداد كما في ( بن ) .
قوله : 16 ( فليس لولده ) : هكذا نسخة المؤلف و المناسب والده .
قوله : 16 ( لأنه كأجنبي ) : أي و حيث كان حكم الأجنبي فالتصرف في العبد أو الجارية لذلك الرشيد لا لأبيه فله أن يواسيه بهما ببيع أو غيره .
قوله : 16 ( و مثل الصدقة الهبة ) : إلخ : أي في جميع ما تقدم .
قوله : 16 ( شرط الثواب ) : أي اشتراطه حال كون الاشتراط مقارناً للفظها .
قوله : 16 ( عين الثواب أم لا ) : أي فالتعيين غير لازم قياساً على نكاح التفويض و هذا هو المعتمد . و قيل إن اشترط العوض في عقدها فلابد من تعيينه قياساً على البيع .
قوله : 16 ( بتعيينه ) : أي بتعيين قدره و نوعه كان التعيين من الموهوب له أو الواهب و يرضى الآخر .
و الحاصل : أنه إذا عين الثواب واحد منهما و رضى الآخر فإنه يلزم الموهوب له دفعه إذا قبل الهبة و ليس له الرجوع عن الثواب بعد تعيينه و إن لم يقبض الهبة كما في التوضيح نقله محشى الأصل
قوله : 16 ( في قصده ) : أي لا في شرطه لأنه إذا ادعى الواهب اشتراطه فلابد من إثباته و لا ينظر لعرف و لا غيره .
قوله : 16 ( إن لم يشهد عرف ) : أي إن انتفت شهادة العرف بضده بأن شهد العرف له أو لم يشهد
____________________

الصفحة 49