كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( و مصب ميزاب ) : أي و نحوه كمرحاض .
قوله : 16 ( فلهم منع من أراد ) : إلخ : حاصله أنه إذا بنى جماعة بلداً في الفيافي مثلاً فما كان مجاوراً للدار فهو حريم لها يختص بها من كل جهة بحيث يطرح فيه التراب و يصب فيه ماء الميزاب أو ماء المرحاض .
قوله : 16 ( عطف على بإحياء ) : أي لأنه من تتمة التعريف كما تقدم التنبيه عليه و الأولى أن يقرل عطف على بحريم لأن العطف بأو .
قوله : 16 ( من غير معمور العنوة ) إلخ : أي و أما هو فإنه لا يقطعه الإمام ملكاً بل إمتاعاً .
قوله : 16 ( و ليس هو من الإحياء ) : أي لأن الإحياء بأمور سبعة ليس هذا منها .
قوله : 16 ( بل هو تمليك مجرد ) : أي عن معاوضة و عن سبب من أسباب الإحياء .
قوله : 16 ( و رجح ) : أي عدم احتياجه لحيازة و عليه لو مات المقطوع له قبل حوزه استحقه وارثه .
قوله : 16 ( و إن ملكه المقطوع له ) : أي فيلغز بها فيقال شخص جعل له الشارع أصالة أن يملك غيره ما لا ملك فيه لنفسه .
قوله : 16 ( العنوة ) : أي التي فتحت قهراً .
قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي في الجهاد . قال خليل و وقفت الأرض كمصر و الشام و العراق .
قوله : 16 ( و انتفاعاً ) : عطف تفسير . و اعلم أن ما اقتطعه الإمام من أرض العنوة إن كان لشخص بعينه انحل عنه بموته و احتاج لإقطاع بعده ، و إن كان لشخص و ذريته و عقبه استحقته ذريته بعده الأنثى كالذكر إلا لبيان تفضيل كالوقف وبقى النظر في الالتزام المعروف عندنا بمصر أو غيرها هل هو من الإقطاع فللملتزم أن يزيد في الأجرة المعلومة
____________________

الصفحة 5