كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

له و لا عليه .
قوله : 16 ( و أما التنازع قبل قبضها ) : محترز قوله بعد القبض .
قوله : 16 ( أشكل الأمر ) : أي بأن لم يشهد العرف له و لا عليه .
قوله : 16 ( أم لا ) : أي بأن شهد العرف له .
قوله : 16 ( و الثاني ) إلخ : هذا هو أظهر القولين كما في المجموع .
قوله : 16 ( في دعوى الثواب ) : أي دعوى قصده و أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف في غير المسكوك متعلق بصدق ، و فيه أنه يلزم عليه تعلق حرفي جرّ متحدى اللفظ و المعنى بعامل واحد إلا أن يقال إن الثاني أخص من الأول نحو جلست في المسجد في محرابه و هو جائز كما ذكره في الحاشية .
قوله : 16 ( أو قرينة ) : من ذلك جريان العرف بها .
قوله : 16 ( عند الشرط ) : أي أو العرف .
قوله : 16 ( لما فيه من الصرف ) : أي إن كان من غير صنفه و قوله أو البدل أي إن كان من صنفه .
قوله : 16 ( المؤخر ) : راجع للاثنين .
مسألة : قال في معين الحكام اختلف في الذي يثيب جهلا عما لا ثواب فيه أو المثيب عن الصدقة فقال مالك يرد إليه ثوابه و لا شيء له إذا فات ( اه شب ) .
قوله : 16 ( و أما الموهوب له ) الخ : أي و الفرض أن الثواب لم يعين ، و أما إذا عين و رضى به الموهوب له فإنه يلزمه دفعه قبضها أو لا كما مر .
____________________

الصفحة 50