كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( عند الموهوب له ) : احترز به عما إذا فاتت بيد الواهب فلا يلزم الموهوب له دفع القيمة و لا يلزم الواهب القبض و لو بذل له أضعاف القيمة .
قوله : 16 ( أي ما يصح أن يكون ثمناً في البيع ) : أي عوضاً عن الشيء المبيع في السلم بأن يراعى فيه شروط بيع السلم زيادة على أصل شروط البيع ما عدا الأجل فإنه لا يشترط هنا فيقال : يشترط أن لا يكونا طعامين و لا نقدين و لا شيئاً في أكثر منه أو أجود إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية .
قوله : 16 ( و لا عكسه ) : أي بأن يقضى عن الحيوان لحماً من جنسه ، و معلوم أن ذوات الأربع المباحة الأكل كلها جنس كما أن الطيور كلها جنس و حيوانات البحر كلها جنس و مفهوم : ( من جنسه : أن قضاءه بغير جنسه يجوز ما لم يكن الحيوان طعاماً حكماً كحيوان قلت منفعته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو لا تطول حياته فلا يجوز القضاء عنه لحماً و لو من غير جنسه و لا القضاء به لأنه طعام بطعام .
قوله : 16 ( و لا عن العرض عرض ) : نسخة المؤلف نصب نقداً و ترك النصب في حيوان و عرض و كان مقتضى العربية نصب الجميع و بناء الفعل للفاعل أو رفع الجميع و بناؤه للمفعول
قوله : 16 ( الفاقد لشرطه ) : أي شروطه هو راجح لقوله فلا يقضى إلخ ، و كذا قوله لما فيه من سلم الشيء في نفسه الأولى عطفه بالواو لأنه علة ثانية أو يقال ترك لأنه علة للعلة .
قوله : 16 ( فيثاب عن العرض ) : إلخ : تفريع لما استوفى الشروط .
قوله : 16 ( و عكسه ) : أي يثاب عن الطعام عرض و دراهم و دنانير اجتماعاً و انفراداً .
قوله : 16 ( و عرض من غير جنسه ) : راجع للإثابة عن العرض .
قوله : 16 ( لأنها تخالفه في البعض ) : تعليل للتقييد بالغالب .
قوله : 16 ( و إذا أثابه ما يقضى عنه في البيع ) : من جملة
____________________

الصفحة 51