كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

ما خالفت فيه الهبة البيع فتحصل أنها تخالفه في جهل العوض و الأجل و لا يفيتها حوالة الأسواق و لا يلزم عاقدها الإيجاب و القبول ، و إذا أثابه ما يقضى عنه في البيع لزم الواهب قبوله إذا كان الموهوب له قبض الهبة و إن كان معيناً إلخ ما قال الشارح .
قوله : 16 ( بضم الجيم ) : أي مع مد الهمزة .
قوله : 16 ( فإن جرى عرف بإثباته لزمه ) : هذا كله في غير المعين وأماالمعين وقت الهبة فليزمه قبوله إن جاز شرعاً و إن لم يجربه عرف و لا عادة كما تقدم .
تنبيه : قال ( عب ) : جميع ما مر في الهبة الصحيحة إن كانت قائمة فإن فاتت لزم فيها القيمة و يقضى عنها بما يقضى به عن ثمن المبيع من العين ، و أما الفاسدة فترد إن كانت قائمة و إن فاتت لزم عوضها مثل المثلى و قيمة المقوم .
قوله : 16 ( و للمأذون ) : خبر مقدم و الأب معطوف عليه و هبة الثواب مبتدأ مؤخر .
قوله : 16 ( لا غيرها ) : أي كالتبرعات .
قوله : 16 ( و لا يجوز لوصى و لا حاكم ) : محترز الأب .
قوله : 16 ( و لا غير مأذون له ) : محترز المأذون فهو لف و نشر مشوش .
قوله : 16 ( و إلا إبراء ) : هكذا نسخة المؤلف و المناسب حذف الألف لأنه معطوف على هبة .
قوله : 16 ( الإذن ) : أي و ليس المراد به المستوى الطرفين بدليل ما بعده .
قوله : 16 ( إنساناً أو غيره ) : أي كثياب و حلى و سلاح و حيوان . قال في كتاب الهبات من المدونة قيل فإن أعمر ثوباً أو حليّاً قال لم أسمع من مالك في الثياب شيئاً ، و أما الحلى فأراه بمنزلة الدار و فيهافي العارية و لم أسمع في الثياب شيئاً و هي عندي على ما أعاره عليه من الشرط ، أبو الحسن يريد أنه إذا بقي من الثوب شيء بعد موت المعمر و إن لم يبق منه شيء فلا شيء لربه ( اه ) .
قوله : 16 ( والأول بيع ) : أي أو هبة ثواب .
قوله : 16 ( كإقطاع من إمام ) : أي لأن الإمام لا يملك الإقطاع التي يقطعها لبعض الناس وتقدم اللغز في ذلك . قوله : 16 ( أو إسقاط حق ) : أي كساكن بيت
____________________

الصفحة 52