كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

موقوف فيسقط حقه لآخر حياته .
قوله : 16 ( وإلا فباطل ) : انظر ما معنى هذا اللفظ وقد يقال معناه وإلا يكن الشيء غير المملوك إقطاعاً من إمام أو إسقاط حقه من نحو وقف بل كان تمليك منفة ملك الغير بلا شبهة فباطل وإنما كان باطل ؛ لأنه تصرف الفضولي بغير معاوضة باطل .
قوله : 16 ( و خرج بقوله حياة المعطى ) : إلخ : أي فلا يقال لما ذكر عمرى .
قوله : 16 ( وخرج به الإعارة أيضاً ) : أي مدة معلومة غير مقيدة بحياة المعطى بالفتح وإلا كانت عمرى لأن العمرى لا يشترط فيها لفظ مخصوص . قوله : 16 ( وخرج بقوله بغير عوض ) : الخ : إنما كانت إجارة لأنها تمليك منفعة .
قوله : 16 ( للجهل بالأجل ) : أي لأن مدة حياة المعطى مجهولة .
قوله : 16 ( بل ما دل على تمليك المنفعة ) : أي بغير عوض مدة حياة المعطى .
قوله : 16 ( فيصدق كلامه بثلاث صور ) : إلا أنه إن أعمره ووارثه معاً لا يستحق الوارث إلا بعد موته كوقف عليك وولدك على قول مالك حيث كان الوالد أحوج .
ولكن المعمول به في الوقف قول المغيرة وهو مساواة الوالد للولد ولو كان أحوج ، و لعل الفرق بين العمرى لا تكون للوارث إلا بعد موت المورِّث وبين الوقف حيث سوى فيه بين الولد والوالد على قول المغيرة إن مدلول العمرى العمر فكأنه إنما أعمر الوارث بعد موت مورثه .
وأما إذا أعمره فقط أو وارثه فقط فإن المعمر يستحق المنفعة حالاً .
قوله : 16 ( وإلا فلا ) : أي بأن أعمرها لرجل أجنبي غير محرم .
قوله : 16 ( للمعمر بالكسر ) : إلخ : فلو حرث المعمر بالفتح أرضاً أُعمرت له ومات أخذها ربها ودفع لورثته أجرة الحرث وإن شاء أسلمها لهم بحرثها تلك السنة وأخذ منهم أجرة مثلها فإن فات المعمر بالفتح وبها زرع وفات الإبان فلورثته الزرع الموجود ولا كراء عليهم ؛ لأن مورثهم ذو شبهة
____________________

الصفحة 53