كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

صاحبه الخ : فإن أخذه يسمى سرقة لا لقطة . قوله : 16 ( والجرين ) : يصلح للتمر و الحب . قوله : 16 ( إذا لم يعرض لها ) : ضياع أي بأن كانت في محل أمن شأنها توجد فيه . قوله : 16 ( و أما غيره ) : أي غير المأزون فيه من الكلاب . قوله : 16 ( من منع بيعه ) : أي على مشهور المذهب خلافاً لسحنون حيث قال أبيعه و أحج بثمنه . قوله : 16 ( و على ما بعده ) : يعنى الفرس و الحمار وسيأتي الفرق بين الإبل و غيرها . قوله : 16 ( وردَّت اللقطة ) : الخ : أي و لا يجوز لواجدها أن يأخذ من ربها أجرة وهو المسمى بالحلاوة إلا على سبيل الهبة و الصدقة . قوله : 16 ( ظرفها ) : إنما سمى عفاصاً أخذاً له من العفص وهو الثني لأن الظرف يثنى على ما فيه . قوله : 16 ( أي على من عرفهما ) : أي العدد و الوزن و معناه أن أحد الشخصين عرف العفاص و الوكاء والآخر عرف العدد و الوزن فيقضى لعارف العفاص و الوكاء بيمين . قوله : 16 ( وإن وصف شخص ثان ) : حاصله أن اللقطة إذا وصفها شخص وصفاً يستحقها به ولم ينفصل بها انفصالاً يمكن معه آشاعة الخبر بأن لم ينفصل أصلاً أو انفصل بها لكن لا يمكنه معه إشاعة الخبر ثم جاء شخص اخر ووصفها بوصف مثل الأول في كونه موجباً لاستحقاقها سواء كان عين وصف الأول أو غيره ، فإن نكل واحد منهما يحلف أنها له وتقسم بينهما إن حلفا أو نكلا ويقضى للحالف على الناكل ، أما لو انفصل بها الأول انفصالاً يمكن معه إشاعة الخبر فلا شيء للثاني ؛ لاحتمال أن يكون سمع وصف الأول أو راها معه فعرف أوصافها . قوله : 16 ( فتقسم بينهما ) : أي ولا يرجح الأول الذي أخذهها بوضع اليد لأن الترجيح بالحوز إنما هو في المجهولات وهذا مال علم أنه لقطة كذا قال ابن القاسم ، وقال أشهب : إنها تكون للأول الذي أخذها لترجيح جانبه بالحوز كذا في ( بن ) . قوله : 16 ( كما يقضى لذى الأعدل ) : أي إذا أقام كل بيِّنة عادلة لكن إحداهما أشد عدالة
____________________

الصفحة 56