كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

فيقضى لصاحبها ولعله بيمين ؛ لأن زيادة العدالة بمنزلة شاهد كما يأتي في الشهادات . قوله : 16 ( تأخرت تاريخاً ) : الجملة حال من أعدل أي لا تقدم الأعدل في حال تأخر تاريخها . قوله : 16 ( حيث أتى ثان بأثبت من الأول ) : أي بأن بين الثاني العفاص و الوكاء والأول العددو الوزن . و قوله : 16 ( ولو ببيَّنة ) : أي ولو كان ثبوتها بالثاني بالبيَّنة . قوله : 16 ( فذو البينة يقدم على غيره ) : أي وتنزع له من يد ذلك الغير . قوله : 16 ( على واصف غيرهما ) : أي بأن وصف العدد و الوزن . و قوله : 16 ( أو أحدهما ) : أي بأن اقتصر على العفاص و الوكاء فهو معطوف على غيرهما . قوله : 16 ( على ما لم تؤرخ ) : ما واقعة على بينة فالأولى من . قوله : 16 ( لم يؤرخاً ) : أي الملك و قيل السقوط . قوله : 16 ( فإن تساويا ) : أي في العدالة و التاريخ وجوداً و عدماً . قوله : 16 ( إن حلفا أو نكلا ) : أي فنكولهما كحلفهما على مذهب ابن القاسم خلافاً لمن قال إنهما إذا نكلا تبقى بيد الملتقط ولا تعطى لواحد منهما . قوله : 16 ( إن جهل الواصف غيرهما ) : أي بأن قال حين السؤال لا أدري ما هو أو كنت وأعلمه و نسيته و لا يعارض الاستيناء ما مر من دفعها لواصف العفاص دون من عرف الوزن و العدد ؛ لأن دفعها لا ينافى الاستيناء . قوله : 16 ( فإن لم يأت أحد بأثبت من الأول ) : أي بأن كان وصف الأول أكثر إثباتاً هذا هو المراد ، و أما إذا تساويا في الإثبات فإنها تقسم بينهما كما مرَّ . قوله : 16 ( قال ابن رشد وهو أعدل الأقوال ) : أي قال وهو أعدل الأقوال عندي . بخلاف ما إذا
____________________

الصفحة 57