كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

عرف العفاص و الوكاء أو أحدهما و غلط في الصفة فقط كأن قال بنادقة فإذا هي محابيب أو بالعكس ، أو قال هي يزيدية فإذا هي محمدية أو العكس ، فإنها لا تدفع له اتفاقاً . قوله : 16 ( و وجب على من وجد لقطة ) : حاصل هذا المبحث أن مريد الالتقاط إما أن يعلم أمانة نفسه أو خيانتها أو يشك فيها ، و في كل إما أن بخاف الخائن لو ترك الأخذ أو لا فيجب الأخذ بشرطين إن خاف الخائن ولم يعلم خيانة نفسه بأن علم أمانتها أو شك فيها ، فإن علم خيانة نفسه حرم الأخذ خاف الخائن أم لا ، وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها فالوجوب في صورتين و كذا الحرمة و كذا الكراهة . هذا حاصل ما يؤخذ من الشارح و هو التحرير . قوله : 16 ( لا يعرفها ) : صفة لخائن . و قوله : 16 ( ليحفظها ) : علة لقوله ( أخذها ) . قوله : 16 ( وإلا يخف خائناً كره ) : أعلم أنه إذا لم يخف خائناً و علم أمانة نفسه فثلاثة أقوال : الاستحباب و الكراهة و التفصيل ، يستحب فيما له بال و يكره في غيره و اختار التونسي من هذه الأقوال الكراهة مطلقاً ، و أما إذا لم يخف خائناً و شك في أمانة نفسه فالكراهة اتفاقاً . قوله : 16 ( إن كان لها بال ) : أي بأن كانت فوق الدلو و الدينار . و قوله : 16 ( فأقل ) : أي أقلية لا تصل للتافه . قوله : 16 ( قال في المقدمات ) : أي ابن رشد . قوله : 16 ( وعلى القول الثاني ) : أي في تعريف الشيء القليل الذي له قدر و منفعة أيَّاماً . قوله : 16 ( بقوله و لو كدلو ) : أي حيث قال و تعريفه سنة و لو كدلو . قوله : 16 ( و بباب المسجد ) : أي و مثله السوق . قوله : 16 ( لا داخله ) : أي فهو مكروه لاحترام المسجد . قوله : 16 ( في كل يومين ) : هذا في غير أول زمان التعريف إذ في أوله ينبغي أن يكون أكثر من ذلك . ففي كل يوم مرتين ، ثمَّ في كل يوم مرة ، ثمَّ في كل يومين
____________________

الصفحة 58