كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

مرة ، ثمَّ في كل ثلاثة أيام مرة ، ثمَّ في كل أسبوع مرة ، كما ذكره شارح الموطأ كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( بنفسه ) ) : متعلق بتعريفها كما أن قوله بمظانَّ طلبها كذلك لاختلاف معنى الباءين لأن الباء الأولى بمعنى في والثانية للآلة .
قوله : 16 ( ولا ضمان عليه إن دفعها لأمين ) : الخ : أي و إن لم يساوه في الأمانة ، و الفرق بينه و بين المودع حيث يضمن إن أودع ولو أميناً لغير عذر أن ربها هنا لم يعينه لحفظها بخلاف الوديعة .
قوله : 16 ( إن لم يلقِ التعريف بمثله ) : قيد في قوله أو بأجرة منها .
قوله : 16 ( و إلا ضمن ) : أي و إلا بأن كان ممن يعرف مثله و استأجر من يعرفها منها وضاعت منه ضمن وهذا القيد تبع فيه المصنف خليلاً التابع لابن الحاجب ، ابن عرفة اللخمي عن ابن شعبان أن للملتقط أن يدفعها لمن يعرفها بأجرة منها ولو كان ممن يلي تعريفها بنفسه إذا لم يلتزمه ( اه بن ) .
قوله : 16 ( و عرَّفها بالبلدين ) : الخ : قال اللقاني ظاهر كلامه ولو كانت إحداهما أقرب من الأخرى ، وينبغي إذا كانت أقرب إلى إحداهما من الأخرى قرباً متأكداً بحيث يقطع القاطع بأنها من هذه دون الأخرى أنه إنما يعرفها في التي هي أقرب . قوله : 16 ( كأمانة ) : مثل ذلك من ضاع له ضائع .
قوله : 16 ( ولا يعرَّف شيء تافه ) : قدم أولاً أن ماله بال مما كان فوق الدينار ونحوه يعرف سنة و نحو الدلو و الدينار يعرف الأيام وأفاد هنا أن التافه لا يعرف .
قوله : 16 ( وإلا منع ) : أي و إلا بأن علم ربه وإنما منع أكله حينئذٍ لأنه لم يكن لقطة ، بل من أكل أموال الناس بالباطل . قوله : 16 ( أي للملتقط حبسها ) : إلخ : اعلم أن ما ذكره المصنف من تخيير الملتقط بين الأمور الثلاثة إذا كان غير الإمام ، وأما الإمام فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت المال ، وليس له التصدق بها ولا تملكها لمشقة خلاص ما في ذمته . بخلاف غيره ( اه عب ) .
____________________

الصفحة 59