كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

عندهم على الفلاحين ما شاء و به أفتى بعض من سبق ، أو ليس من الإقطاع و إنما الملتزم جاب على الفلاحين لبيت مال المسلمين ليس له زيادة و لا تنقيص لما ضرب عليهم من السلطان و هو الظاهر ، و ليس هو من الإجارة في شيء كذا في الأصل .
قوله : 16 ( و أما ما لا يصلح لزرع الحب ) : إلخ : أي كأرض الجبال و الرمال و التلال .
قوله : 16 ( يقطعه ملكاً و انتفاعاً ) : أي فهو مخير بين أن يعطيه ملكاً بحيث يورث عن المقطوع له أو انتفاعاً فليس له فيه إلا الانتفاع و لا يملك الذات فعطف الانتفاع على الملك مغاير .
و الحاصل : أن أرض العنوة التي لا تصلح إلا لزراعة الحب لا يقطعها الإمام إلا انتفاعاً و مثلها عقار الكفار ، و أما أرض الصلح فليس للإمام تصرف فيها بوجه ، و أما أرض العنوة التي لا تصلح لزراعة الأرض و أرض الفيافي و الجبال و الأرض التي انجلى عنها فيقطعها الإمام على ما يريد ملكاً و انتفاعاً .
قوله : 16 ( مطلقاً ) : أي لا ملكاً و لا انتفاعاً سواء أسلم أهلها أو لا .
قوله : 16 ( أو بحماه ) : عطف على قوله بإقطاع و به التعريف .
قوله : 16 ( بحمى الإمام له ) : أصل الحمى عند الجاهلية أن الرئيس منهم إذا نزل بأرض مخصبة يستعوى كلباً بمحل عال فحيث ينتهى إليه صوته من كل جانب حماه لنفسه فلا يرعى غيره فيه معه ، و يرعى هو في غيره و هذا لا يجوز شرعاً و إنما الشرعي يكون بأربعة شروط أفادها المصنف .
قوله : 16 ( من بلد ) : أي أرض .
قوله : 16 ( لا لنفسه ) : دخول على قوله لكغزو و الأوضح تأخيره عنه ليكون محترزاً له .
قوله : 16 ( نائبه ) : أي المفوض له لا قوله و إن لم يأذن له الإمام أي في الحمى بالخصوص .
قوله : 16 ( إلا بإذن ) : أي خاص .
قوله : 16 ( بخلاف الحمى ) : أي فيه امتناع فقط .
قوله : 16 ( بالقصر ) : أي بمعنى المحمى فهو مصدر بمعنى المفعول .
قوله : 16 ( و قد علمت ) : أي من التعريف
____________________

الصفحة 6