كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( وقيل إن لقطة مكة ) : إلخ : أي كما هو للباجي وفاقاً للشافعي .
قوله : 16 ( عملاً بظاهر الحديث ) : أي وهو قوله عليه الصلاة و السلام : ( لا تحل لقطة الحاج ) ، وقوله : ( إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد ) فقال الشافعي و الباجي : إن الاستثناء معاير العموم ولذكر هذه الجملة بعد جملة لا تحل فيها أبداً وهي : ( ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ) ؛ أي لا يقطع حشيشها . و الأصل تجانس المعطوفات في النفي الأبدي . وأجاب المشهور : بأن المراد لا تحل قبل سنة ، وإنما نبه النبي على ذلك في مكة مع أن عدم حلها قبل السنة عام في مكة وغيرها لئلا يتوهم عدم تعريف لقطها بانصراف الحجاج فتأمل .
قوله : 16 ( وأولى لو نوى التملك ) : الخ : اعلم أن الصور ثلاث : الأولى ما إذا رآها مطروحة فنوى أخذها تملكاً ثم تركها ولم يأخذها فتلفت . الثانية ما إذا نوى تملكها و أخذها فتلفت .
الثالثة ما إذا أخذها للتعريف ثم نوى تملكها قبل تمام السنة ؛ ففي الصورة الأولى لا ضمان عليه لأن نية الاغتيال وحدها لا تعتبر ، وفي الثانية الضمان قطعاً لمصاحبة فعله لنيته ، وفي الثالثة لا ضمان عليه عند ابن عبد السلام نظراً إلى أن نية الاغتيال مجردة عن مصاحبة فعله و قال غيره بالضمان نظراً إلى أن نية الاغتيال قد صاحبها فعل وهو الكف عن التعريف ، وارتضاه ( ح ) ومشى عليه شارحنا .
قوله : 16 ( و التعريف ) : عطف تفسير . قوله : 16 ( فلا ضمان بردها لموضعها ) : أي بل الضمان بإبقائها لمخالفة الواجب . قوله : 16 ( وضمن إن ردها ببعد ) : إنما ضمن في البعد لأن الشأن أن صاحبها جاء للمكان بقرب وأيس منها فلا يعود في البعد . قوله : 16 ( وهو محمل قولنا في شرح كلام الشيخ ) إلخ : لكن قوله فيه أخذها للحفظ أم لا خروج عن الموضوع : لأن الموضوع أنه أخذها لا للحفظ بل ليسأل عنها .
____________________

الصفحة 60