كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قوله : 16 ( والرقيق ) : أي بجميع أنواعه .
قوله : 16 ( من وجوب ) : أي وهو في صورتين . وقوله : 16 ( أو حرمة ) : أي وهي في صورتين أيضاً . وقوله : 16 ( أو كراهة ) : أي وهي في صورتين أيضاً . وقوله : 16 ( وتعريف ) : أي ووجوب تعريف من سنة أو أيام . وقوله : 16 ( وغير ذلك ) : أي كالأمور الثلاثة التي يفعلها بعد أمد التعريف وباقي الأحكام التي تقدمت .
قوله : 16 ( وليس لسيده منعه منه ) : أي الالتقاط لأنه يعرفها حال خدمته فلا تشغله .
قوله : 16 ( وبعد السنة ) : أي إذا ضاعت بعد السنة بتفريط أو تصدَّق بها وتملكها .
قوله : 16 ( بخلاف التمر ) : إلخ سيأتي يصرح المتن بهذا المفهوم فلا حاجة لذكره هنا فإنه أوجب التعقيد .
قوله : 16 ( ولو وجده بقرية ) : مبالغة على أكل ما يفسد . وقوله : 16 ( كما لو وجده من الأرض ) : تشببه في جواز الأكل فالأولى أن يقدر قبل المبالغة لأنه لا يتوهم عدم جواز أكل حيث كان بفلاة من الأرض وإنما يتوهم لو وجد بقرية . قوله : 16 ( ولا ضمان عليه في أكله ) : الضمير عائد على ما يفسد ، و المعنى لا ضمان عليه في أكله بعد الاستيناء بقدر ما يخاف عليه الفساد ظاهره مطلقاً قل ثمنه أو كثر ، ولكن صرح ابن رشد بأنه إن كان له ثمن بيع ووقف ثمنه . وقال في المجموع له أكل ما يفسد و ضمن ماله ثمن ( ا هـ ) . قوله : 16 ( فليس له أكله ) : هذا ظاهر إن كان مما يعرف بأنه كان ثمنه يزيد على الدراهم ، فإن كان مما لا يعرف فلا وجه لمنع أكله ، وإنما إذا أكله ضمنه لربه إن كان له ثمن فتأمل . قوله : 16 ( فإن أكله ضمن ) : أي حيث وجد ربه . وحاصل التحرير في هذه المسألة : أنه إذا التقط طعاماً فلا يخلو إما أن يفسد بالتأخير أولاً وفي كل إما أن يكون مما يعرف أو أقل مما يعرف أو لا ثمن له أصلاً كالتمرة والزبيبة والعنبة . فهذه ست فإن كان مما يفسد أكل بعد الاستيناء قليلاً فإن ظهر ربه فلا ضمان عليه مطلقاً على ما للمصنف و خليل ، وضمن قيمته إن كان له ثمن على ما لابن رشد والمجموع وأما إن كان مما لا يفسد فإن كان مما يعرف عرَّفه وجرى فيه أحكام التعريف المتقدمة ، وإن كان مما لا يعرف أكله وضمنه لربه إن كان له ثمن فتأمل . قوله : 16 ( ولا ضمان
____________________

الصفحة 61