كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

عليه في أكلها ) : هذا يؤيد القول بعدم الضمان في الطعام الذي يفسد مطلقاً ، بل هو أحروى و لذلك اقتصر عليه شارحنا و خليل . قوله : 6 ( فإن تيسر حملها وجب عليه ) الخ : أي فإن أكلها حينئذٍ ضمن إن علم ربها . قوله : 6 ( وعلى المعتمد ) : أي وما في ( عب ) من جواز الأكل مطلقاً تيسر حملها أو لا فضعيف كما في ( بن ) . قوله : 6 ( وعلى ربها أجرة حملها ) : أي يخير ربها بين أخذها ودفع أجرة حملها أو تركها لمن حملها كالنفقة عليها لا يتبع به ذمة ربها ، بل في عينها إن شاء ربها دفعه أو تركها فيه . خلافاً لما توهمه عبارته أولاً وآخراً من تحتم أجرة الحمل على ربها . قوله : 6 ( وجب حملهما وتعريفهما ) : أي و يؤخذ من ربهما أجرة الحمل أو يتركهما لمن جاء بهما كما تقدم فقوله وقد تقدم أيضاً أي في مسألة الشاة . قوله : 6 ( وإن حملها للعمران عرفت ) : أي أن تجرأ و خالف الواجب من الترك و انظر في هذه الحالة هل يلزم ربها أجرة حملها أولاً لتعديه بالحمل ؟ قوله : 6 ( خاف عليهما أم لا ) : أي ففي ( بن ) المعتمد من مذهب مالك تركها مطلقاً . قال في المقدمات بعدأن ذكر عدم التقاط الإبل قيل إن ذلك في جميع الزمان وهو ظاهر قول مالك في المدونة والعتبية ، وقيل هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس ، وأما في الزمان الذي فسد فالحكم فيه أنها تؤخذ وتعرَّف ، فإن لم يعرف ربها بيعت ووقف ثمنها فإن أيس منه تصدق به كما فعل عثمان رضي الله عنه لما دخل الناس في زمنه الفساد وقد روى عن مالك أيضاً ( اه ) قوله : 6 ( ثمَّ بعد تعريفها سنة تركت ) : قد علمت أن هذا في زمن العدل والصلاح لا في مثل زماننا . قوله : 6 ( كراء دابة ) الخ : إنما جاز له ذلك مع أن
____________________

الصفحة 62