كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

لا بد أن يوجد في غير حرز إذ أخذ من في الحرز سرقة . قوله : 16 ( وإلا تعين ) : أي وجب عيناً كما في الإشهاد ، ولو علم خيانة نفسه في دعوى رقيته مثلاً فيلزم الالتقاط ، وترك الخيانة ، ولا يكون علمه بالخيانة لعظم جرمة الآدمي . قوله : 16 ( فخرج ولد الزانية ) : أي بقوله لم يعلم أبواه وأما هذا فقد علم أحدهما . قوله : 16 ( ومن علم رقه لقطة ) : معطوف على ولد الزانية . وقوله : 16 ( لقطة ) : خبر مبتدأ محذوف أي هو لقطة فيجري فيه أحكامها . قوله : 16 ( حتى يبلغ قادراً على الكسب ) : هذا إذا كان اللقيط ذكراً فإن كان أنثى فإلى دخول الزوج البالغ بها أو الدعوة إليه بعد الإطاقة . قوله : 16 ( ولا رجوع له عليه ) : أي لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك . قوله : 16 ( فعلم تقديم ماله ) : أي فإن أنفق الملتقط عليه مع علمه بماله فإن له الرجوع إن حلف أنه أنفق ليرجع أو أشهد على ذلك كما مرَّ ، وأن يكون غير سرف ، وأن يدعى أنه وقت الإنفاق قصد الرجوع ، وأن يكون وقت الإنفاق مال الطفل متعسر الإنفاق منه لكونه عرضاً أو عقاراً أو في ذمة الناس مثلا كما مرَّ في النفقات . قوله : 16 ( بالنصب على الحال ) : سوَّغ مجيء الحال من النكرة تخصيصها بالظرف الذي هو قوله تحته . قوله : 16 ( والرفع على النعت ) : أي لموصوف محذوف قدره الشارح بقوله مال ، قال ابن مالك : (
وما من المنعوت والنعت عقله **
يجوز حذفه وفي النعت يقل )
قوله : 16 ( إن كان معه رقعة ) : قيد في الأخيرة فقط دون ما قبلها كما يفيده الشارح . قوله : 16 ( ورجع الملتقط بما أنفقه ) الخ : أي بشروط أربعة أفادها المتن والشارح . قوله : 16 ( إن علم ) : هذاموضوع الرجوع فلا يعد شرطاً . قوله : 16 ( إن كان أبوه طرحه عمداً ) : انظر هل من الطرح عمداً طرحه لوجه أم لا وجعله البساطي خارجاً عن العمد وسلمه ( ح ) قال ( بن ) : وكلام البساطي فيه نظر وإن سلمه ( ح ) ، بل الحق أنه من العمد واقتصر عليه في المجموع . قوله : 16 ( وثبت بإقراره ) : أي الأب
____________________

الصفحة 64