كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

. قوله : 16 ( فلا رجوع بمجرد دعوى ملتقطه ) : أي لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة . قوله : 16 ( أن يكون الأب موسراً ) : أي يثبت بإقراره أو بالبينة يساره وقت الإنفاق . قوله : 16 ( وأن لا يكون الملتقط أنفق حسبة ) : أي فمحل رجوعه إن نوى الرجوع أو لم ينو شيئاً كما هو ظاهر الشارح . قوله : 16 ( فإن حلف رجع ) : محل حلفه إن لم يكن أشهد أنه يتفق ليرجع وإذا تنازعا في قدر النفقة فلا بد من إثباتها وإلا فالقول قول الأب بيمين ؛ لأنه غارم ويعتمد في يمينه على الظن القوى . قوله : 16 ( حر ) أي محكوم بحريته شرعاً ولو أقر اللقيط برقيته لأحد ألغى إقراره سواء التقطه حر أو عبد أو كافر ، وإنما حكم بحريته لأن الأصل في الناس الحرية . قوله : 16 ( وولاؤه ) : أي ميراثه وليس المراد الولاء الحقيقي الذي هو لحمة كلحمة النسب . قوله : 16 ( فماله ) : هذا مقيد بغير المحكوم بكفره لأن المحكوم بكفره لا يرثه المسلمون كذا قيل ، وقد يقال : لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال ألا ترى أن المعاهد إذا مات عندنا وليس معه وارث فإن ماله يوضع في بيت المال وهذا هو الظاهر . قوله : 16 ( لم يكن فيها إلا بيت واحد ) : أي كما استظهره ( ح ) وإلا فأصل النص على بيتين وعلى كل حال يحكم بإسلامه ولو سئل أهل ذلك البيت فجزموا بأنه ليس منهم لأنهم قد ينكرونه لنبذهم إياه ، واستظهر الأجهوري أنه لا يكون مسلماً حيث أنكروه . قوله : 16 ( وهذا إن التقطه مسلم ) : أي قياساً على إسلام المسى تبعاً لإسلام سابيه . قوله : 16 ( فكافر ) : راجع لما بعد الكاف وأما البلد الذي كثر بيوت المسلمين فيه فيحكم بإسلام اللقيط ولو التقطه كافر . قوله : 16 ( وقال غيره إن التقطه مسلم ) إلخ : قال ( بن ) ، وهذا هو الظاهر . قوله : 16 ( إلا ببينة ) : أي فإن أقامها واحد لحق به و سواء كان اللقيط محكوماً بإسلامه أو كفره كان المستلحق له الذي شهدت البينة الملتقط أو غيره كان مسلماً أو كان كافراً فهذه ثمان . قوله : 16 ( أو وجه ) : انظر
____________________

الصفحة 65