كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

هل الوجه بمنزلة البينة في الثمان صور المتقدمة وهو ما يفيده ابن عرفة والتتائي ، أو في أربع منها فقط وهي ما إذا كان المستلحق مسلماً كان الملتقط أو غيره محكوماً بإسلامه أو كفره و هذا للشيخ حمد الزرقاني ، وأما إذا استلحقه كافر فلا بد من البينة . قوله : 16 ( ونزع لقيط محكوم بإسلامه ) : أي بوجه مما تقدم . تنبيه : لا يجوز رمي اللقيط بعد أخذه لأنه تعين عليه حفظه بالتقاطه إذ فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه إلا أن يكون نيته في أخذه رفعه لحاكم فرفعه فلم يقبله و الموضع مطروق للناس بحيث يعلم أن غيره يأخذه فله رده حينئذٍ ، فإن لم يكن مطروقاً ورده تحقق عدم أخذه حتى مات اقنص منه ، وإن شك فالدية و مثل نية أخذه للحاكم أخذه ليسأل عنه معيناً هل هو ولده أو لا . مسألة : لو تسابق جماعة على لقيط أو لقطة و كل أمين قدم الأسبق وهو من وضع يده عليه ابتداء فإن استووا في وضع اليد قدم الأصلح للحفظ فإن استووا فالقرعة . مسألة أخرى : ليس لعبد أخذ لقيط بغير إذن سيده لأن التقاطه يشغله عن خدمة سيده . بخلاف اللقطة فتقدم إن له أخذها و تعريفها لأنه لا يشغله عن خدمة السيد . قوله : 16 ( متعلق ) : أي ولا يقال إن فيه فصلاً بين العامل و المعمول لأن المضر الفصل بالأجنبي . قوله : 16 ( وإلا وجب أخذه له ) : أي و إن علم خيانة نفسه فيجب عليه الأخذ وترك الخيانة ولا يكون علمه بخيانته عذراً مسقطاً للوجوب . قوله : 16 ( و وقف عنده سنة ) : أي و ينفق السلطان عليه فيها . قوله : 16 ( ثم بيع له ) : أي بعد السنة يباع لربه و هذا مالم يخش عليه وإلا بيع قبل تمام السنة كما رواه عيسى عن ابن القاسم . قوله : 16 ( إن أرسله ) : أي سواء أرسله قبل السنة أو بعدها . قوله : 16 ( لخوف منه على نفسه ) : مثل الخوف منه الخوف من السلطان بسبب أخذه أن يقتله ، أو يأخذ
____________________

الصفحة 66