كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

ماله أو يضربه ، قال بعضهم : و الظاهر أن عدم الضمان إذا أرسله لخوف منه محله إذا لم يمكن رفعه للأمام وإلا رفعه إليه ولا يرسله فإن أرسله مع إمكان الرفع ضمن و محله أيضاً إذا لم يمكنه التحفظ منه بحيلة أو بحارس إلا فلا يرسله ارتكاباً لأخف الضررين ، و الظاهر رجوعه بالأجرة كالنفقة لأنهما من تعلقات حفظه . قوله : 16 ( بقرائن الأحوال ) : من باب أولى البينة . قوله : 16 ( وإلا ضمن أجرة مثله ) : أي فيدفعها المستأجر لربه و يرجع على الملتقط إن كان دفع له أو على العبد إن كان دفع له و كانت الأجرة قائمة و إلا فلا رجوع له عليه . قوله : 16 ( لا إن أبق ) : هو بفتح الباء أفصح من كسرها قال تعالى : { إذ أبق الفلك المشحون } وفي مضارعه الضم و الفتح والكسر من باب دخل و منع وضرب . قوله : 16 ( بشاهد و يمين ) : أي لأنه مال و المال يثبت بالشاهد و اليمين . قوله : 16 ( و صدقه العبد ) : أي و سواء وصفه سيده أم لا بقي العبد على تصديقه أو لا . قوله : 16 ( بعد الرفع للحاكم و الاستيناء ) : أي الإمهال في الدفع له باجتهاد الحاكم و انظر ما فائدة الاستيناء مع كون الدفع له حوزاً لا ملكاً ، وقد يقال فائدته دفع النزاع ممن يطرأ . قوله : 16 ( دفع ذلك العبد إليه ) : ما ذكره المصنف هنا لا يخالف ما يأتي في القضاء من أن كتاب القاضي وحده لا يفيد ؛ لاحتمال تخصيص ما يأتي بهذا و ذلك لحفة الأمر هنا لأن له أخذه حوزاً من غير كتاب بمجرد الوصف .

____________________

الصفحة 67