كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( باب ) : أي مسائله . وقوله : 16 ( و شروطه ) : أي الأربعة الآتية ، وهو من العقود الجائزة من الطرفين كالجعالة و القراض قبل الشروع في كل منهما ، و المغارسة و التحكيم و الوكالة و أصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف قلبت همزة و الجمع الأقضية و القضايا . قوله : 16 ( يطلق على معان ) : ذكر الشارح منها سبعة فهو من المشترك اللفظي كعين . قوله : 16 ( أي أمر ) : الخ : أي أمراً جازماً . وقد اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى : { و قضى ربُّك ألا تعبدوا إلا إياه } فالأكثر على أنه بمعنى أمر لا حكم إذ لو كان بمعنى حكم لم يقع غير ما حكم به ، ابن عطية ، و يصح أن يكون بمعنى حكم على أن الضمير في ألا تعبدوا إلا إياه ، للمؤمنين . قوله : 16 ( نحو فاقض ما أنت قاض ) : أي افعل الذي تريده وهو كلام السحرة لفرعون حين امنوا بالله . قوله : 16 ( نحو قضى نحبه ) : النحب في الأصل النذر إي قضى نذره ، وذلك كناية عن الموت ، لأن النذر لازم الحصول كالموت . قوله : 16 ( ومنه ) : أي من معنى الموت ، فمعنى : ( ليقض علينا ربك ) أنهم يطلبون الموت لأنفسهم من الله ، قال تعالى : في الآية الأخرى : { و يأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت } وفي اية : { لا يموت فيهما ولا يحيى } ، و بقي من المعاني اللغوية إتيانه بمعنى العلم
____________________

الصفحة 68