كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

وهكذا ، ثمَّ انتزعها منهم بنو العباس فمكثت فيهم دهراً طويلاً ، ثمَّ اختلطت حتَّى جعلت في العتقاء كما قال الشارح . قوله : 16 ( يعني بالراجح ) : دفع بهذا التقييد ما يوهم أن المراد خصوص قول مالك مثلاً وإن كان ضعيفاً . قوله : 16 ( ولا بقول غيره من المذاهب ) : أي لا يجوز له أن يحكم بقول غير مذهبه ، وإن حكم به لم ينفذ حكمه . قوله : 16 ( مدركاً ) : هكذا بالنصب في نسخة المؤلف والمناسب الرفع لأنه اسم يكون مؤخراً عن خبرها . قوله : 16 ( وكذا المفتى ) : أي لا يجوز له بالإفتاء إلا بالراجح من مذهبه لا بمذهب غيره ولا بالضعيف من مذهبه إلا إذا كان قويَّ المدرك وكان من أهل الترجيح . قوله : 16 ( لأمر اقتضى ذلك عنده ) : أي لضروة في خاصة نفسه ولا يفتى به لغيره ؛ لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه سدَّاً للذريعة كما يفيده ( بن ) . قوله : 16 ( وقيل بل يقلد قول الغير ) الخ : أي وهو المعتمد لجواز التقليد وإن لم تكن ضرورة . قوله : 16 ( أمور ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هي أمور الكلام على حذف مضاف تقديره عدة أمور . قوله : 16 ( والثاني معرفة مدارك الأقوال ) هذا أيضاً لازم لا تساع النظر والمراد بمدارك الأقوال أدلتها .
قوله : 16 ( كأن طرأ عليه الفسق ) : أي بغير الكفر قال صاحب الجوهرة : (
إلا بكفر فانبذن عهده **
فالله يكفينا أذاه وحده ) (
بغير هذالايباح صرفه **
وليس يعزل إن أزيل وصفه )
وإنما لم يعزل بالفسق ارتكاباً لأخفَّ الضررين لما في عزله من عظم الفتن .
قوله : 16 ( بخلاف غيره من قاض ووال ) : أي فيعزله الإمام لزوال وصفه ؛ لأنه لا يخشى من عزله فتن كما يخشى من عزل السلطان . قوله : 16 ( مطلقاً ) : أي زال وصفه أم لا بسبب و بغيره . قوله : 16 ( إلا إذا اتسعت و بعدت )
____________________

الصفحة 71